رفض دعوى أُم اتهمت ابنتها بشراء أرض تملكها "دون علمها"

رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، دعوى قضائية أقامتها أُم ضد ابنتها، طالبت فيها بفسخ عقد بيع مُحرّر بينها وبين ابنتها (المشكو بحقها)، موضحة في دعواها أن ابنتها طلبت منها التوقيع على أوراق لدى البلدية، من دون أن تعلم حقيقة ما قامت بالتوقيع عليه، وبعد ذلك تبيّن لها أنها وقّعت على ما يفيد ببيع نصيبها في أرض سكنية لابنتها مقابل مبلغ 200 ألف درهم.

وأكدت في دعواها أنها لم تستلم من المشكو بحقها (الابنة) هذا المبلغ، ولم توافق على البيع، مما حدا بها لإقامة دعواها الماثلة وأرفقت صورة عقد بيع، مطالبة بفسخ العقد وإلزام الابنة بالمصاريف والرسوم.

وأمام مكتب إدارة الدعوى عبر تقنية الاتصال المرئي وأنظمة حضور جلسات التحضير عن بعد، حضر وكيل الشاكية، وقدّم مذكرة توضيحية أرفق بها صور تقارير طبية، ولم تحضر المشكو عليها بالرغم من إرسال رابط حضور الجلسة، وتبيّن إعلانها برسالة نصية، فقرر القاضي المشرف إحالة الدعوى للمحكمة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن "المقرر في المادة الأولى من قانون الإثبات أن (على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، ويجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي)، وكان المقرر قضاءً أن عبء إثبات الحق المدعي به وقوعه على عاتق من تمسك به.

وبيّنت المحكمة أن المقرر أن المحكمة غير ملزمة بإجراء تحقيق لم يطلبه الخصوم، فلمّا كان ذلك وكان الثابت من عقد البيع المرفق الموثق أمام جهة رسمية أن الشاكية أقرّت وهي بكامل قواها العقلية بأنها باعت نصيبها المحدد في الأرض السكنية للمشكو عليها واستلمت مبلغاً قيمته 200 ألف درهم وكانت الأوراق قد خلت من أي دليل على صحة ما تدعيه الشاكية ولم تطلب إجراء تحقيق لإثبات ما تدعيه، قضت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وإلزام الشاكية بالمصاريف والرسوم.

 

 

تويتر