حبس خليجي اعتدى على موظفتين في جهة حكومية

أيدت محكمة استئناف الفجيرة حكم أول درجة، القاضي بحبس خليجي لمدة شهر بتهمة التعدي على موظفتين عن طريق القوة والعنف أثناء تأديتهما عملهما، وصراخه عليهما.

وتفصيلاً، أقامت موظفتان دعوى تفيد بأن المتهم استعمل العنف والتهديد بالقول معهما بنية حملهما على أداء عمل من أعمال وظيفتهما وصرخ عليهما.

وقيدت الواقعة جنحة وطلبت عقابه طبقاً لأحكام المادتين 5/1 و297/1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، الذي ينص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

وقضت محكمة الفجيرة حضورياً بحبس المتهم شهراً عن التهمة المسندة اليه، ولم يرتض المتهم بالحكم فطعن عليه بالاستئناف في نيابة استئناف الفجيرة، وفي الجلسة المحددة حضر المستأنف ومعه وكيله المحامي ووضع نفسه موضع التنفيذ، وبسؤال المحكمة للمتهم عن التهمة الموجهة إليه أنكرها وطلب استمرار كفالته.

وذكرت المحكمة أن الحكم المستأنف أحاط بالواقعة وأدلة ثبوتها المتمثلة في إقرار المتهم بمحضر الاستدلال، وما سطر بكتاب جهة العمل التي حدثت فيها وقائع القضية حسبما هو ثابت بالحكم المستأنف، وانتهى صائباً لصحيح الواقع والقانون في إدانة المستأنف بالتهمة المسندة إليه دون حاجة للاطلاع على الكاميرا وشهادة الشهود، إذ وقر في يقين المحكمة من الأدلة لقرائن المتساندة ارتكابه الواقعة حسبما هو ثابت بالأوراق.

وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه بالموضوع وتأييد الحكم المستأنف.

تويتر