أوهمها بتأسيس مسكن الزوجية وحصل على أموالها وسيارتها

شاب يخدع فتاة ويستولي على 540 ألف درهم بوعد زواج

محكمة العين ألزمت الشاب رد المبلغ و40 ألف درهم تعويضاً. أرشيفية

قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام شاب رد 540 ألفاً و260 درهماً، لفتاة خدعها بوعد زواج زائف، وزعم حاجته إلى الأموال لتأسيس مسكن الزوجية، وحولت له الفتاة الأموال بحسن نية، إلا أنه رفض ردها.

وتفصيلاً، أقامت فتاة دعوى طالبت بإلزام شاب وفتاة أن يؤديا لها 848 ألفاً و222 درهماً، وتعويضها بـ100 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، موضحة أنها كانت تربطها علاقة صداقة مع الشاب، وأوهمها برغبته في الارتباط بها، وأقنعها بأن تقرضه بعض الأموال لتجهيز منزل الزوجية، وحولت له مبالغ على مدى ست سنوات على سبيل القرض، وبلغت قيمة الحوالات المصرفية عن طريق الصرافة مبلغ 98 ألفاً و160 درهماً، كما بلغت التحويلات البنكية من حسابها البنكي إلى حساب المدعى عليه 82 ألفاً و100 درهم.

وأشارت إلى أن الشاب تحايل عليها بعد أن أوهمها بقدرته على بيع سيارتها بـ652 ألفاً و962 درهماً، كما طلب منها تحويل 15 ألف درهم لحساب المدعى عليها الثانية على سبيل القرض، فيما قدم الشاب مذكرة طلب في ختامها رفض الدعوى، وتخلفت المدعى عليها الثانية عن الحضور.

وأحال القاضي الدعوى إلى التحقيق، لتثبت المدعية انشغال ذمة المدعى عليهما لها بقيمة التحويلات، وما يفيد قيامها بتسليمه المركبة، وخلال جلسة التحقيق تبين إرفاق المدعية مذكرة بها محادثة عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب»، وكشف التحويلات البنكية والحوالات المصرفية، وما يفيد شراء المدعية للسيارة عن طريق البنك، بالإضافة إلى وجود تسجيلات صوتية للمدعى عليه يقر فيها بتلك المبالغ، وبينت التحقيقات قيام المدعى عليه ببيع السيارة بمبلغ 360 ألف درهم، وعدم تسليم المبلغ للمدعية، في الوقت الذي تمسك فيه المدعى عليه بإنكار كل الادعاءات، وطلب رفض الدعوى.

وقررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للشاكية فحلفتها.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من الأوراق أن المدعية تطالب الشاب بقيمة التحويلات المصرفية وثمن السيارة، وتمسكت بأن المبالغ المحولة لحسابه كانت على سبيل القرض الشخصي، بعد أن أوهمها برغبته في الارتباط بها، واستدلت على ذلك بأن قدمت صوراً من التحويلات والحوالات البنكية، وصورة من محادثة عبر برنامج «واتس أب»، كما أحضرت المدعية شاهدين أكدا أن المدعى عليه الأول كان ينتحل صفة زوج المدعية عند بيع السيارة، وحرر إقراراً بخط يده يتضمن تسلّمه الشيك ثمن السيارة بالنيابة عن زوجته.

وأكدت المحكمة توافر الدليل في الدعوى على استحقاق المدعية مبلغ 180 ألفاً و260 درهماً قيمة الحوالات والتحويلات المصرفية، بالإضافة إلى مبلغ 360 ألف درهم ثمن المركبة، وبما جملته 540 ألفاً و260 درهماً.

ورفضت المحكمة طلب المدعية إلزام المدعى عليها الثانية مبلغ 15 ألف درهم، قيمة الحوالة البنكية، مشيرة إلى أن المدعية هي المكلفة عبء الإثبات قانوناً، ولم تقدم البينة على أن الحوالة كانت على سبيل القرض، لاسيما وأن ما تمسكت به من تقديم كشف حساب بنكي يفيد التحويل لا يعد دليلاً كافياً لإثبات المديونية، ولا يحمل على محمل الالتزام، ومن ثم تكون عجزت عن إثبات انشغال ذمة المدعى عليها الثانية لها بأي مبالغ، بما يستلزم رفض الدعوى في مواجهتها.

وعن طلب التعويض بمبلغ 100 ألف درهم، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليه الأول ثابت باستيلائه على المبلغ المملوك للمدعية دون وجه حق، وعدم الوفاء بوعده لها، وقد لحق بها ضرر يتمثل فيما فاته من كسب، وما لحق بها من خسارة، من جراء عدم انتفاعها بالمبلغ المذكور، ومن ثم تقدر المحكمة التعويض المستحق لها بـ40 ألف درهم، وحكمت المحكمة بإلزام الشاب بأن يؤدي للمدعية مبلغ 540 ألفاً و260 درهماً مع إلزامه تعويضها بـ40 ألف درهم.

تويتر