محكمة رأس الخيمة قضت بالحبس والغرامة على سائق السيارة

مطاردة بين مركبة ودراجة نارية تنتهي بجريمة على الطريق العام

محكمة رأس الخيمة قضت بـ15 ألف درهم تعويضاً للدراج. أرشيفية

انتهت مطاردة على طريق عام بين سائق مركبة (خليجي)، وسائق دراجة نارية (خليجي)، إلى صدم سائق المركبة الدراجة النارية، ومحاولة قتله والهرب من المكان، حسب رواية المجني عليه، وذلك نتيجة وقوع مشاجرة بينهما على الطريق، الأمر الذي أدى إلى فتح بلاغ بحق سائق المركبة، وإحالته إلى النيابة العامة في رأس الخيمة، التي وجهت لسائق المركبة تهم الاعتداء على السلامة الجسدية للمجني عليه، وإتلاف دراجته النارية، وتعريض حياته للخطر، وعدم التزامه علامات السير والمرور، وقيادة مركبة بطريقة تعرض حياة الآخرين للخطر، وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم ثلاثة أشهر وتغريمه 20 ألف درهم عن جميع التهم، مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، وأصبح الحكم باتاً لعدم الطعن عليه.

ورفع المدعي دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض، موضحاً أنه أثناء قيادة دراجته النارية كان المدعى عليه يقود سيارته، وحصلت بينهما مشادة كلامية، وفوجئ بالمدعى عليه يطارده بسيارته، ودخل بمركبته عكس مسار السير، وصدمه، ما يؤكد محاولة قتله، وهرب من موقع الحادث.

وأوضح أنه نظراً لما تعرض له من أضرار مادية وجسدية، يطلب إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له 35 ألف درهم تعويضاً عن قيمة دراجته النارية، و45 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والجسدية.

وطالبت وكيلة المدعى عليه في صحيفة الدعوى برفض الدعوى لعدم جواز التعويض لعدم ثبوت الضرر والإتلافات التي لحقت بدراجة المدعي، متابعة أن المدعي رفض عرضه على الفحص الطبي لبيان الإصابات التي لحقت به، كما أن أوراق الدعوى خلت من وجود تقرير طبي يشخص الإصابات التي يدعيها، إضافة إلى أنه لم يثبت رفعه دعوى في الإتلافات التي لحقت بدراجته، ولا يوجد ما يثبت الحالة التي كانت عليها، وكيف حالتها بعد الحادث في ظل عدم وجود تقرير فني.

وأوضحت أن ما قدمه المدعي كان نتيجة استهلاك الدراجة، وطلبت إحالة المدعي على لجنة طبية، وندب خبير لمعاينة الدراجة النارية، وتقدير التلفيات التي يدعيها.

وجاء في حثيثات حكم محكمة مدني جزئي، أن المحكمة ملزمة بحجية الحكم الجزائي الصادر من محكمة أول درجة، لأنه فصل في الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعوى الجزائية والمدنية، وكان فصله لازماً من ثبوت خطأ المدعى عليه في ارتكاب الأفعال التي اتهم بها، وعليه تكون توافرت الرابطة السببية بين الخطأ والذي اقترفه المدعى عليه وأدين من أجله، والضرر المادي والأدبي الذي لحق بالمدعي.

وأشارت إلى أن القيمة التي تضمنتها الفواتير لا يمكن الأخذ بها على إطلاقها، واعتمادها كحجة قاطعة لأنه لم يسدد أمانة الخبرة التي أذنت بها المحكمة على حقيقة تلك التلفيات وبيان قيمتها، وإذا كانت تتماشى مع الفواتير التي أدلى بها، وعليه تكتفي المحكمة بقيمة التعويض المقرر كتعويض مادي.

وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 15 ألف درهم تعويضاً له عن الضررين الأدبي والمادي الذي لحقه، وألزمته مصروفات الدعوى ورسومها. 

تويتر