إلزام امرأة برد 36 ألف درهم قرض قديم لطليقها

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة أن تؤدي 36 ألف درهم لطليقها سبق أن حولها إلى حسابها على سبيل القرض ورفضت ردها.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى ضد طليقته، طالب بإلزامها أن تؤدي له 36 ألف درهم، مشيراً إلى أن المدعى عليها كانت زوجته وأثناء قيام العلاقة الزوجية طلبت منه إقراضها 30 ألف درهم لسداد أقساط شقة في بلدها، وبعد ذلك طلبت إقراضها 6000 درهم لحجز سكن لشقيقتها ورفضت رد المبلغ، وقدم سنداً لدعواه صور إيصالات تحويل مبالغ، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية طالبت فيها برفض الدعوى بحجة أن المبالغ التي حولها لها المدعي كانت على سبيل النفقة.

وخلال نظر الدعوى قرر القاضي المشرف توجيه اليمين المتممة للمدعي فحلفها بصيغة «أقسم بالله العظيم بأن المبالغ المحولة من جانبي للمدعى عليها وقدرها 36 ألف درهم كانت على سبيل القرض ولم تكن على سبيل النفقة ولم تكن تبرعاً لها وأنها لم ترد لي هذا المبلغ أو جزءاً منه وأن ذمتها مازالت مشغولة لي بكامل هذا المبلغ والله على ما أقول شهيد»، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة تعقيبية طالبت من خلالها بتوجيه اليمين المتممة لها والعدول عن توجيهها للمدعي.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن عبء إثبات الحق المدعى به وقوعه على عاتق من تمسك به، مشيرة إلى أن المحكمة رأت في الإيصالات المقدمة من المدعي وعدم إنكار المدعى عليها تحويل مبلغ المطالبة لحسابها قرينة على صحة ما يدعيه المدعي من أن هذا المبلغ المحول للمدعى عليها كان على سبيل القرض منه لها ولم يكن على سبيل النفقة كما تدفع به المدعى عليها وقد تم إكمال القرينة بتوجيه اليمين المتممة والتي حلفها أمام القاضي ومن ثم يثبت للمحكمة صحة إقراض المدعي المبلغ المطالب به وعدم قيام المدعى عليها برده.

ورفضت المحكمة طلب المدعى عليها بتوجيه اليمين المتممة لها، مشيرة إلى أن اليمين المتممة ملك للمحكمة يوجهها لأي من الطرفين عند توافر شروطها، ومن ثم يكون طلب المدعى عليها توجيه اليمين المتممة لها على غير سند، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن ترد للمدعي 36 ألف درهم وألزمتها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

تويتر