ضغط على الفرامل أمامه

20 ألف درهم عقوبة لسائق طارد آخر بمركبته

«استئناف أبوظبي» ألغت حكماً لمحكمة أول درجة قضى برفض دعوى تعويض أقامها قائد مركبة ضد آخر. أرشيفية

ألغت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً لمحكمة أول درجة، قضى برفض دعوى تعويض أقامها قائد مركبة ضد آخر، اتهمه فيها بمطاردته على طريق عام، واعتراض طريقه مرتين، حتى تمكن من توقيفه بالطريق العام عبر إيقاف سيارته أمامه، والرجوع إلى الخلف عمداً لصدم سيارة المستأنف، وقضت المحكمة بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنف 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي أصابته.

تعود تفاصيل القضية إلى قيام سائق مركبة برفع دعوى قضائية ضد آخر، طالب في ختامها بإلزامه بأن يؤدي له 115 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، وإلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل الأتعاب، مشيراً إلى أنه، وأثناء قيادته لمركبته، قام المدعى عليه باعتراضه على الطريق العام، ما تسبب في قيامه بضغط الفرامل، معرّضاً حياته للخطر، وضرب الزجاج، وتمت إدانة المدعى عليه، ومعاقبته في الشق الجزائي، للارتباط، بالحبس مدة ستة أشهر، مع وقف التنفيذ، وتعويض المجني عليهم بمبلغ 51 ألف درهم، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية، طلب فيها أصلياً رفض الدعوى، واحتياطياً الاستماع لشهادة أحد الشهود. وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وألزمت المدعي بالرسوم والمصروفات، تأسيساً على خلو الأوراق من أي دليل على وجود خطأ في جانب المدعى عليه، حيث إن الثابت في محاضر الاستدلالات أن المدعي كان مُبلغاً، ولم يتم إدخاله كمجني عليه في الحكم الجزائي الصادر بحق المدعى عليه.

ولم يرتض المدعي هذا القضاء، فاستأنفه، ناعياً على الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى برفض طلبات المستأنف على سند أنه لم يكن من المجني عليهم في الدعوى الجزائية التي قضت بإدانة المستأنف ضده، في حين أنه بمطالعة الحكم الجزائي الصادر بإدانة الأخير، فقد أثبت فيه أن المستأنف ضده لحقه بسيارته، وتجاوزه، وجاء أمامه، وأخذ يضغط على الفرامل، معرّضاً الأخير للخطر، ثم أجبره عنوة على الوقوف في الطريق العام، ما عرضه للخطر أثناء قيادته لمركبته، بعدما قام باعتراضه وضغط الفرامل أمامه، وحاول الرجوع إلى الخلف لإتلاف سيارته، وهو الأمر الذي يثبت معه الخطأ في مواجهته، والذي أصاب المستأنف بأضرار، وهي تعريض حياته للخطر.

من جانبها، أوضحت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها، أن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المستأنف ضده عن جريمة تعريض حياة الآخرين للخطر، وبمطالعة أسباب هذا القضاء، تبين أن المستأنف ضده طارد المستأنف في الطريق العام، وقام باعتراض طريقه مرتين، حتى تمكن من توقيفه بالطريق العام بإيقاف سيارته أمامه، وقام بالرجوع إلى الخلف عمداً لصدم سيارة المستأنف، إلا أنه نجح في تفاديه، ما أدى إلى اصطدامه بسيارة مجني عليه آخر غير ممثل في الدعوى، وأحدث إصابة وتلفيات في سيارته، وهو الأمر الذي يكون معه الحكم الجزائي قد أثبت خطأ المستأنف ضده.

وأشارت المحكمة إلى ثبوت خطأ المستأنف ضده، المتمثل في تعريض حياة المستأنف للخطر، ولم يقدم المستأنف أي دليل على أن هناك ضرراً مادياً وإصابة نتيجة هذا الاعتداء، وقد نتج عن هذا الخطأ أضرار معنوية، متمثلة في ما أصابه من خوف وحزن وآسى على ما قام به المستأنف ضده من مطاردة، ومحاولة التعدي عليه، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وبإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي إلى المستأنف مبلغ 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي أصابته، وألزمته بالمصروفات عن درجتي التقاضي.

• المدّعي طالب بأن يؤدي له المدعى عليه 115 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية.

تويتر