محكمة العين ألزمتها بردّ المبلغ

امرأة تستولي على 113 ألف درهم من شقيق زوجها

محكمة العين استندت في الحكم إلى تقرير الخبير الحسابي أرشيفية

قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام امرأة بردّ مبلغ 113 ألفاً و551 درهماً إلى شقيق زوجها، كان حوّله إلى حسابها لتسليمه إلى شقيقه إلا أنها رفضت وادّعت أنه نصيبها من ريع عقار مشترك بينهم.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى ضد زوجة شقيقه، طالب بإلزامها بأن ترد له مبلغ 113 ألفاً و551 درهماً، موضحاً أنه حوّل مبلغ المطالبة إلى حساب المدعى عليها، لتسليمه إلى شقيقه، إلا أنها لم تقم بتسليمه، كما أنكرت أن هذا المبلغ يخص زوجها، وطالبها بردّ المبلغ إلا أنها امتنعت عن رده، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة طالبت فيها برفض الدعوى لبطلان أسبابها ولسابق الفصل والحكم في موضوعها.

وأظهر تقرير الخبير الحسابي المنتدب من المحكمة، وجود عقار مشترك الملكية بين المدّعي والمدّعى عليها وزوجها «شقيق المدعي»، والثابت من ميزان مراجعة حصة المالك والعائد للمدعى عليها يتبين قيام شركة إدارة العقارات بتحويل نصيب المدعى عليها من ريع العقار، وأن المدعي حوّل مبلغ 113 ألفاً و551 درهماً في حساب البنك العائد للمدعى عليها، فيما لم تقدم الأخيرة المستندات الثبوتية التي توضح أسباب تحويل المبلغ لحسابها، وليس كما زعمت أنها حصتها من ريع العقار، ما يجعل المطالبة عالقة بذمتها لصالح المدعي.

ورفضت المحكمة في حيثيات الحكم الدفع المقدم من المدعى عليها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في موضوعها، وذلك لاختلاف أطراف التداعي في الدعويين، مشيرة إلى أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يقتضي بين أطراف الدعويين وحدة الموضوع والسبب، فضلاً عن أن المدعى عليها كانت خصم مدخل في تلك الدعوى ولم يوجه لها أي طلبات بشأن تلك المبالغ، الأمر الذي يكون معه الدفع قائماً على غير سند من الواقع والقانون.

وأكدت المحكمة أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المبلغ الذي تم تحويله من حساب المدعي لحساب المدعى عليها 113 ألفاً و551 درهماً لم تقدم الأخيرة سبب استلامها للمبلغ من المدعي، وعلى ماذا أودعت وسببها، وبالتالي فإن ذمتها مشغولة للمدعي بالمبلغ المطالب به، والذي انتهى إليه الخبير في تقريره، كونها لم تقدم سندها في إبقاء ذلك المبلغ في حسابها، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمتها، ومن ثم يتعين عليها رد المبلغ المسلّم لها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 113 ألفاً و551 درهماً.

تويتر