رجل يحتال على امرأة ويستولي على 10 آلاف درهم

تعرّضت امرأة عربية لعملية احتيال من شخص (آسيوي)، أوهمها بقدرته على استخراج تأشيرة لاستقدام زوجها، مقابل 10 آلاف درهم، إلا أنه استولى على المبلغ لنفسه، ورفض إعادته، وقررت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 10 آلاف درهم قيمة المبلغ الذي استولى عليه، و5000 درهم تعويضاً عما لحقها من ضرر أدبي ومادي.

وتفصيلاً، اتهمت النيابة المدعى عليه بالاستيلاء على أموال المدعية باستعمال طرق احتيالية، كان من شأنها خداعها والتأثير في أدائها، وتمت إحالته إلى محكمة الجنح، حيث أقر بالتهمة المسندة إليه، وطلب إنهاء الدعوى عن طريق الأمر الجزائي.

وأوضح في التحقيقات أنه سلم المبلغ إلى شخص آخر لا يعرف بياناته بشكل كامل، وعليه قررت محكمة أول درجة تغريمه 3000 درهم عن التهمة المسندة إليه.

وذكرت المدعية في صحيفة الدعوى المدنية أنها اتفقت مع المدعى عليه على استخراج تأشيرة لزوجها، مقابل 10 آلاف درهم، على أن يتولى إنهاء كل الإجراءات، إلا أنه لم يتمم الإجراءات، ورفض إرجاع المبلغ.

وجاء في منطوق حكم محكمة مدني جزئي، أن المحكمة انتهت إلى نتيجة أن المدعى عليه تسلم 10 آلاف درهم لإتمام إجراءات التأشيرة لزوجها، رافضاً إرجاع المبلغ، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وتكون المدعية محقة في مطالبته بالمبلغ، استناداً لأحكام المادة 318 من قانون المعاملات المدنية.

وأوضحت أنه بشأن طلبها التعويض عن الضررين المادي والأدبي، فإنه لا جدال أن استيلاء المدعى عليه على أموال المدعية باستعمال طرق احتيالية، موهماً إياها بإتمام إجراءات التأشيرة، دون أن ينفذ وعده، يعد في جانبه خطأ تقصيرياً نتجاً عن ضرر لحق المدعية بفرعيه المادي والأدبي.

وأضافت أن المدعية فقدت أموالها، وشعرت بالحزن والخذلان، بسبب ثقتها بالمدعى عليه، الذي كانت غايته الاستيلاء على أموالها، وعليه ترى المحكمة أن طلب المدعية التعويض عما لحقها في طريقه، وتتجه لإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها 5000 درهم تعويضاً.

تويتر