إلزام فتاة بردّ 7000 درهم رسوم «تأشيرة» لم تُستخرج

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام فتاة بأن ترد لأخرى 7000 درهم كانت حصلت عليها مقابل استخراج تأشيرة عمل وتصريح إقامة لها، ولم تنفذ الاتفاق، كما ألزمتها بمبلغ 400 درهم تعويضاً.

وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد أخرى، طالبت بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 7000 درهم كانت قد حصلت عليه منها مقابل استخراج تأشيرة عمل دون أن تنفذ الاتفاق، إضافة إلى 2000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتها، مشيرة إلى أنها سلمت المدعى عليها 5000 درهم لاستخراج تأشيرة عمل وتصريح إقامة لها، وبعد فترة أبلغتها بأنها استخرجت تصريح الإقامة وطلبت منها 2000 درهم لاستكمال الإجراءات، إلا أنها اكتشفت أن المدعى عليها لم تبادر بمباشرة إجراءات الإقامة، ولدى مطالبتها برد المبلغ ماطلت في السداد، وأرفقت سنداً لدعواها صوراً ضوئية من محادثات عبر برنامج «واتس أب».

وخلال نظر الدعوى، قدمت المدعى عليها بشخصها وقدمت مذكرة جوابية دفعت بها بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة كذلك رفض الدعوى، فيما قررت المحكمة توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليها، إلا أنها رفضت أداء اليمين.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأنه وفقاً لقانون الإثبات الاتحادي، يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم حسماً للنزاع القائم بينهما، وكل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه خسر دعواه، مشيرة إلى أن المحكمة استجابت لطلب المدعية وسألت المدعى عليها ما إذا كانت مستعدة لأداء اليمين فرفضت حلفها، ومن ثم تعتبرها المحكمة ناكلة عن حلف اليمين، ولم تقم المدعى عليها بطلب رد اليمين، وعليه تقضي المحكمة للمدعية بطلباتها.

وأشارت المحكمة إلى ثبوت إخلال المدعى عليها بتنفيذ التزامها بالوفاء بالمبلغ المسلم لها، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقها ولحق المدعية من جراء حجز أموالها لدى المدعى عليها ضرراً تمثل في ما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة من عدم انتفاعها بالمبلغ، فضلاً عن شعورها بالحزن على عدم استيفاء حقها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية 7000 درهم ومبلغ 400 درهم تعويضاً عن كافة الأضرار مع إلزامها بالرسوم والمصروفات.

400

درهم تعويضاً قضت بها المحكمة لصالح الفتاة.

تويتر