ادّعت جلبها وتوظيفها قبل أن تلوذ بالفرار.. و«المحكمة» ترفض الدعوى

سيدة أعمال تسجل شركة باسم موظفة وتتهمها باختلاس 14 مليون درهم

«المحكمة» نظرت الدعوى دون أن تحضر المدّعى عليها أو من يمثلها قانوناً. أرشيفية

دفعت امرأة آسيوية ثمن محاولة تلاعبها بأنظمة ترخيص الشركات، واتهمت موظفة لديها بالاستيلاء على 14 مليون درهم، من حساب شركة أسستها وسجلتها باسم تلك الموظفة، التي كانت تتقاضى راتب 2500 درهم شهرياً، قبل أن تتحول إلى صاحبة شركة، وتستولي على تلك الأموال - بحسب أقوال المدعية - التي أقامت دعوى مدنية لدى محاكم دبي، لكن المحكمة رفضت دعواها، وألزمتها الرسوم والمصروفات.

وتفصيلاً، أقامت سيدة أعمال آسيوية دعوى مدنية طالبت فيها موظفة لديها بسداد مبلغ 14 مليون درهم مع فائدة قانونية 5% من تاريخ الاستحقاق، على سند من القول إن المدعى عليها كانت تعمل لدى المدعية مقابل راتب شهري 1500 درهم، بعد أن قامت بسداد تكاليف إقامتها المقدرة بمبلغ 12 ألف درهم، وتثبيتها على كفالة إحدى الشركات المملوكة لصديق المدعية كطرف ثانٍ.

وأشارت المدعية إلى أنه بموجب اتفاقية قررت تسجيل إحدى شركاتها باسم الموظفة المدعى عليها، دون تحميلها أي رسوم حكومية، وأن تتم إضافتها صورياً للرخصة، بينما تظل الملكية الحقيقية للمدعية.

وشملت بنود الاتفاقية، أن تكون جميع الأموال الموجودة في الحساب المصرفي باسم الشركة، ولا يسمح للمدعى عليها بالاطلاع على حسابات الشركة، ولا يحق لها التقدم بطلب مبالغ أو بطاقات ائتمان باسم الشركة.

وفي شهر يناير الماضي، اضطرت سيدة الأعمال إلى السفر إلى موطنها، وكلفت شقيقها تسيير أعمال الشركة لحين عودتها، لكن توجهت المدعى عليها إلى البنك أثناء سفر المدعية، وقامت بنقل مبلغ 14 مليون درهم من حساب الشركة إلى حسابها الشخصي، في صورة تحويلات مصرفية وشيكات بنكية دون وجه، ومسحت الوثائق والمستندات التي تفيد ذلك من جهاز الكمبيوتر، بمشاركة شخص آخر، ولاذا بالفرار، ما دفع المدعية إلى إقامة الدعوى، وأرفقت صورة الاتفاقية بالإضافة إلى صور كشوف بنكية وشيكات وتحويلات، وصور مراسلات عبر تطبيق «واتس أب».

من جهتها، نظرت المحكمة الدعوى دون أن تحضر المدعى عليها أو من يمثلها قانوناً، فقررت حجزها للحكم، مشيرة إلى أنه من المقرر قضاء أن المدعي هو المكلف إثبات دعواه.

وأوضحت في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق إقامة الدعوى بناء على اتفاقية بين شركتين تابعتين للمدعية كطرف، والمدعى عليها كطرف ثانٍ، تنص على عدم السماح للأخير بالاطلاع على عمليات السحب من الحسابات المصرفية للشركة، وأن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها، وقامت بتحويل المبلغ من حساب الشركة، ثم لاذت بالفرار.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت لديها أن أقوال المدعية جاءت مرسلة ومبهمة وغير مدعمة بأي أدلة تثبت جديتها، سيما وأن كشوف الحساب والشيكات غير معروف مصدرها ولا عائدها أو مضمونها، كما أن المحادثات المتبادلة بين الطرفين، لا تثبت ما تزعمه المدعية، ما يؤكد للمحكمة أن للدعوى واقعة أخرى لم تفصح عنها الأوراق، وأن المدعية لم يحالفها التوفيق في تقديم وطرح الأدلة والبيانات الدالة على إثبات دعواها، وفي ظل أن المحكمة غير مكلفة توجيه الخصوم لمقتضيات دفاعهم، فإنها تقيم حكمها بناء على المستندات المقدمة إليها.

وانتهت المحكمة إلى أن الدعوى أقيمت على غير سند صحيح من الواقع والقانون، وقضت برفض الدعوى، وألزمت المدعية الرسوم والمصروفات.

تويتر