«المحكمة» ألزمته بسداد 10 آلاف و838 درهماً للشركة

فواتير هاتفية وإنترنت تقود خليجياً للمحكمة

وكيلة المدعى عليه طالبت برفض الدعوى لخلوها من الأساس الواقعي والقانوني. أرشيفية

قادت فواتير خدمات هاتفية وإنترنت خليجياً إلى أروقة المحاكم بعدما أخل بالتزاماته والوفاء بسداد قيمتها مدة ثمانية أشهر، حيث قضت محكمة تجاري جزئي رأس الخيمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للشركة المدعية (إحدى شركتي الاتصالات بالدولة) 10 آلاف و838 درهماً والفائدة القانونية بواقع 9%، اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، وألزمته بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وجاء في أوراق الدعوى أن المدعى عليه تعاقد مع المدعية على أن تزوده بالخدمات الهاتفية والإنترنت بموجب عقد، حيث أوفت المدعية بكل التزاماتها بموجب الاتفاق إلا أن المدعى عليه أخل بالتزامه بالوفاء بسداد قيمة ما قدم إليه من خدمات، الأمر الذي يكون معه قد أخل بالعقد بحق الشركة المدعية. وطالبت المدعية في صحيفة الدعوى بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها 10 آلاف و838 درهماً والفائدة القانونية بواقع 12% وإلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

وأشار وكيل المدعية إلى أنه قدم كشف حساب مثبتاً به المبلغ المطالب به والفواتير الخاصة بالمدعى عليه، فيما طالبت وكيلة المدعى عليه المحامية حنان البايض، برفض الدعوى لخلوها من الأساس الواقعي والقانوي، وطالبت بإلزام المدعية بكل الرسوم وأتعاب المحاماة، على سند القول إن المدعية زودت المدعى عليه بخدمات الاتصالات مقابل فاتورة شهرية بقيمة 515 درهماً، وإن المدعى عليه لم يقصر في سداد الفواتير للمدعية.

وأوضحت أن المدعية رغم ذلك قامت بفصل الخدمات عن موكلها منذ يوليو العام الماضي وكانت تصدر فواتير رغم إلغاء العقد، واستمرت في ذلك حتى مارس الماضي، وبالتالي تكون مطالب المدعية مقامة على غير سند قانوني، ما يتعين رفضها تأسيساً على عدم مشروعية المطالبة لتوقف الخدمات عن حساب موكلها وخلو صحيفة الدعوى والمستندات المقدمة من انشغال ذمة المدعى عليه بأي مبالغ. وأضافت أن المدعية أرسلت لموكلها على هاتفه رسالة مفادها أن المبالغ المترصدة عليه تبلغ 5000 درهم وليس كما زعمت بقيمة 10 آلاف و838 درهماً، وبالتالي يعتبر هذا تناقضاً في المطالبة، كما لم يثبت من خلال صحيفة الدعوى تفصيل شهري لكل مطالبة وبيان أساسها، وذلك لاعمال سلطة المحكمة في تمحيص المطالبة بالمبالغ المستحقة للمدعية.

وجاء في منطوق محكمة تجاري جزئي، أن الثابت بالأوراق أن ثمة عقداً بين الطرفين والتزمت بمقتضاه المدعية بأن تقدم خدماتها للمدعى عليه مقابل التزامه بأداء مقابل تلك الخدمات، وقد ارتضى المدعى عليه ذلك من خلال سداده فواتير سابقة صادرة عن الشركة المدعية ذاتها بالخدمات نفسها المتفق عليها. وأوضحت أنه إذا أصدرت المدعية فواتيرها المثبتة للدين المطالب به فإنها تكون قد أثبتت انشغال ذمة المدعى عليه بالدين المطالب به، ويقع عليه عبء إثبات التخلص من ذلك الدين أو الطعن على الفواتير، وعليه فإن الفواتير تكسب الحجية ويصبح المدعى عليه ملزماً بسداد قيمتها وتلزمه المحكمة بها.

ولفتت إلى أنه بشأن الفوائد التأخيرية فإن المحكمة تقدرها بواقع 9% كتعويض بسيط سنوياً من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد، وعليه تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للشركة المدعية 10 آلاف و838 درهماً والفائدة القانونية بواقع 9% اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد، وألزمته بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

• وكيل المدعية قدم كشف حساب مثبتاً به المبلغ المطالب به والفواتير الخاصة بالمدعى عليه.

تويتر