«المحكمة» قضت بتوجيه اليمين المتممة للمدعية

شاب يستغل فتاة ويستولي على 44 ألف درهم

«المحكمة» ألزمت المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 44 ألف درهم و3000 درهم تعويضاً جابراً. أرشيفية

 اقترض شاب 44 ألف درهم من فتاة على دفعات، وتهرب من السداد، وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام الشاب بردّ المبلغ بالإضافة إلى إلزامه بدفع 3000 درهم تعويضاً للفتاة.

وفي التفاصيل أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 44 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام، وتعويضاً مادياً وأدبياً قدره 10 آلاف درهم وإلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى قيامها بإقراض المدعى عليه مبلغ المطالبة كسلفة على دفعات عبر تحويلات من حسابها البنكي إلى حسابه، ولدى مطالبته بإرجاع المبلغ المبين سلفاً ماطلها في سداده، وأرفقت سنداً لدعواها صوراً ضوئية من إيصالات تحويلات بنكية، إضافة إلى كشف حساب مصرفي ومحادثات عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب».

وخلال نظر الدعوى، قدم المدعى عليه مذكرة جوابية دفع فيها بعدم الاختصاص المحلي في نظر الدعوى كون محل إقامته بمدينة العين وطالب برفض الدعوى، فيما قضت المحكمة بتوجيه اليمين المتممة للمدعية فحلفتها بصيغة «أقسم بالله العظيم أنني أطالب المدعى عليه بمبلغ 44 ألف درهم، والذي كان عبارة عن سلفة مني له، وأن ذمته مازالت مشغولة لي بكامل المبلغ المذكور سلفاً، ولم يقم بسداده أو جزء منه».

من جانبها، رفضت المحكمة في حيثيات حكمها، دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة محلياً في نظر الدعوى، مشيرة إلى أن المدعى عليه لم يثبت أنه يقطن مدينة العين وأن محل إقامته بتلك المدينة، كما أن المحكمة بعد الاطلاع على النظام تبين أن محل إقامة المدعى عليه أبوظبي، ومن ثم ينعقد الاختصاص لهذه المحكمة ويكون دفع المدعى عليه قد جاء على غير سند ويتعين رفضه.

وأشارت المحكمة إلى أنها قد رأت في رسائل برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب» المقدمة من طرف المدعية ما يشكّل بينة مبدئية ولكنها غير كافية لتكوين عقيدتها كون تلك الرسائل لا توضح قيمة الدين والمعاملة التي تمت بين طرفي التداعي، لافتة إلى أنها وجهت اليمين المتممة للمدعية وقد حلفت اليمين طبقاً للصيغة المحددة، وبناء على ذلك تكون الدعوى قد استقامت وثبت صحة انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة لمصلحة المدعية.

وعن التعويض، أكدت المحكمة أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، مشيرة إلى أنه قد لحق المدعية من جراء حجز أموالها لدى المدعى عليه والمماطلة في سداد المستحق عليه ضرر يتمثل في ما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة من عدم انتفاعها بالمبلغ المذكور، فضلاً عن شعورها بالحزن على عدم استيفاء حقها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغاً وقدره 44 ألف درهم وتعويضاً جابراً عن الأضرار كافة وقدره 3000 درهم، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.

تويتر