سحب 200 ألف درهم بعد طلاقهما.. خليجية توقع شيك على بياض لإثبات ثقتها في زوجها

قضت محكمة أبوظبي للأسرة و الدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى إلزام رجل برد 200 ألف درهم إلى طليقته قيمة شيك تم سحبه من رصيده البنكي، مشيرة إلى أن الأصل في الشيك أنه أداة وفاء ينطوي بذاته على سببه.

وفي التفاصيل أقامت امرأة خليجية، دعوى قضائية ضد طليقها، طلباتها إلزام المدعى عليه بأن يرد لها مبلغ 200 ألف درهم قيمة الشيك تم سحبه من رصيدها البنكي، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها كانت زوجة المدعى عليه وأثناء قيام العلاقة الزوجية طلب منها تحرير شيك على بياض فقامت بإجابته لطلبه لإثبات مدى ثقتها فيه وبعد حصول خلاف بينهما قام المدعى عليه بوضع مبلغ المطالبة في الشيك ثم قام بصرفه من حسابها، وأرفقت سنداً لدعواها صورة شيك وكشف حساب.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر وفقاً لقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه على المدعي أن يثبت حقه وللمدعي عليه نفيه،  كما أنه من المقرر قضاءً أن الأصل في الشيك أنه أداة وفاء ينطوي بذاته على سببه فتقوم قرينة على مديونية الساحب للمستفيد بقيمته وأنه بحصول الأخير على قيمة الشيك يكون قد استوفى حقاً له قبل الساحب، مشيرة إلى أن المدعية قد أسست دعواها على أنها سلمت المدعى عليه شيكاً على بياض بدون سبب وأنه قام بوضع مبلغ 200 ألف درهم ثم سحبه وكانت الأوراق قد خلت من أي دليل على صحة ما تدعيه المدعية ولم تطلب إجراء تحقيق لإثبات ذلك، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالرسوم والمصاريف.

 

تويتر