68 ألف درهم تعويضاً لمالك سيارة باعها لصان "سكراب"

قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام شابين بأن يؤديا لمالك سيارة مبلغ 68 ألف درهم، وذلك تعويضاً عن قيامهما بسرقة السيارة من أمام منزله وتفكيكها وبيعها كقطع غيار مستعملة. 
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية، طالب فيها إلزام شابين بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ وقدرة 35 ألف درهم مقابل القيمة السوقية لسيارته ومبلغ 100 ألف درهم كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به، مشيراً إلى أنه أوقف إحدى سيارته أمام منزله القديم، وبعد فترة وكتشف اختفائها، وعقب التحري ومطالعة الكاميرات تم تحديد هوية المدعى عليهما، وتبين قيامهما بسرقة السيارة وتفكيكها وبيعها كقطع غيار مستعملة، وقد تمت إدانتهما بموجب حكم جزائي.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، قانون المعاملات المدنية ينص على أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان، مشيرة إلى أن الثابت من الأوراق أن السبب في وقوع الضرر الواقع على السيارة هو خطأ المدعى عليهما أثر قيامهما بسرقة سيارة المدعي على النحو الثابت من الحكم الجزائي والذي أضحى باتاً، الأمر الذي يكون معه هذا الحكم قد حاز قوة الشيء المقضي به وقد فصل فصلاً لازماً في وقوع الخطأ ونسبته إلى فاعلة. 
وأشارت إلى أن المدعي قد قرر بأن المركبة قد تم بيعها من قبل المدعى عليهما وأنها مفقودة كليا، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن المركبة قد تضررت نتيجة ما اقترفه المدعى عليهما وأصبحت في حكم الهلاك بعد تعرضها للسرقة، لافته على تقديم المدعي قدم ثلاثة عروض أسعار للمركبة موضوع السرقة، وترى أن السعر الأقل والبالغ قدرة 34 ألف درهم كافي لتقدير قيمة المركبة السوقية بعد فقدانها.  
وأكدت المحكمة أن خطأ المدعى عليهما، قد ترتب عليه ضرر أدبي تمثل في إحساسه المدعي بآلام نفسيه ألمت به وحرمانه من الانتفاع بالمركبة، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فيكون المدعى عليهما ملزمان قانونا بتعويضه عن ذلك الضرر، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهما بان يؤديا للمدعي مبلغ وقدرة 68 ألف درهم.

 

تويتر