مقيم يستورد مجوهرات بـ 203 ألف درهم ويمتنع عن السداد

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل بأن يؤدي لصاحب شركة استيراد مبلغ 203 ألف و261 درهم، قيمة عقد استيراد مجوهرات وقعه المدعى عليه مع المدعي ورفض تسديد قيمته.

وفي التفاصيل أقام صاحب شركة استيراد دعوى قضائية ضد عميل "مقيم في الدولة"، طالب في ختامها إلزامه المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 203 ألف و261 درهم، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة على سند من القول أن المدعى عليه قد وقع إقرار دين بشأن استيراد مجوهرات على شكل دفعات وقد قام بسداد مبلغ 10 آلاف درهم حال توقيع الإقرار ولم يف بباقي الشهور المتفق عليها، ولدى مطالبته ماطل في السداد رغم المطالبة المتكررة، وأرفق سنداً لدعواه صورة ضوئية من إقرار كتابي موقع من المدعى عليه ،فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية دفع فيها أن العقد معلق على شرط واقف وأن المدعي لم يلتزم بتوريد المجوهرات المتفق عليها.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن دفع المدعى عليه برفض الدعوى لتعلق الاتفاق على شرط واقف، يتعارض مع محضر مركز الوساطة والتوفيق والثابت فيه عرض المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 80 ألف درهم على دفعتين الأولى مبلغ 20 ألف درهم والثانية بمبلغ 60 ألف درهم وهو ما يعتبر إقراراً بالتزام المدعي بما أتفق عليه بين أطراف التداعي، ومن ثم يكون هذا الدفع قد تأسس على غير سند من الواقع أو القانون متعيناً معه الرفض.

وأشارت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن المدعي قد قام بالاتفاق مع المدعى عليه بتوريد مجوهرات بقيمة 57.220 يورو وقد ركن في دعواه على المحرر العرفي والمنسوب صدور التوقيع المذيل فيه للمدعى عليه والمدعي وشاهد، ولم يطعن المدعى عليه بالتزوير في المحرر، ومن ثم يكون طلب المدعي بالقضاء له بمبلغ 203 ألف و261 درهم درهم، قائم على سند من الواقع والقانون.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 203 ألف و261 درهم، بواقع 5% سنوياً عن المبلغ المحكوم به من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وحتى السداد التام بما لا يجاوز أصل المبلغ المحكوم به، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.

 

تويتر