«الجرائم الإلكترونية» يحظر استخدام الطفل في مواد إباحية بشكل واقعي أو خيالي.. فيديو

يوسف الشريف: «المشرّع اختار لفظ إنسان، ليشمل بذلك الجنسين (الذكر والأنثى)».

أكد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أن قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية، وفر حماية متكاملة وشاملة للطفل، وحظر استخدامه في إنتاج المواد الإباحية، سواء كان ذلك بشكل واقعي أو خيالي، أو عن طريق الرسوم، وذلك باستخدام وسائل تقنية المعلومات.

وأوضح الشريف ضمن حلقات تبثها «الإمارات اليوم»، لإلقاء الضوء على القوانين الصادرة حديثاً، أن الطفل وفق قانون الشائعات، هو كل إنسان لم يتجاوز الـ18 سنة ميلادية من عمره، وقد اختار المشرّع لفظ إنسان، ليشمل بذلك الجنسين (الذكر والأنثى).

ولفت إلى أنه وفق المنهج الإماراتي، فقد عمد المشرع إلى حماية الطفل حماية كاملة، إذ جاء في المادة (35) من قانون الشائعات، ليخصص حماية متعلقة بعدم استخدام الأطفال في إعداد مواد إباحية، التي أورد المشرع لها تعريفاً في المادة الأولى من قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية، مفاده إنتاج أو عرض أو نشر أو حيازة أو تداول، صورة أو فيلم أو رسم، عن طريق وسيلة من وسائل الاتصال، أو شبكات التواصل الاجتماعية، أو غيرها، أو أي وسيلة أخرى، يظهر فيها الطفل في وضع مشين، سواء كان في عمل جنسي أو عرض جنسي واقعي أو خيالي أو بالمحاكاة.

وشرح أن المقصود بالعمل الجنسي، هو ما قد يكون بمقابل مادي، وما يكون تطوعياً، فهو لا يشير إلى الاتجار في البشر، أو حتى المعاملات الجنسية القسرية، أو غير الرضائية، لأن هذه عقوبتها أشد من العقوبات المقررة في العمل الجنسي للطفل، إذ إن إرادة الطفل دون الـ14 سنة منتفية أصلاً وفق القانون.

وأوضح المقصود بالعرض الجنسي، أن يقوم الشخص باستعراض جسمه وبدنه، بشكل فيه إغراء وإغواء وتحريض على الفجور، وسواء كان ذلك بلمس لمواقع جسمه الحساسة، أو استعراض أجزاء من جسمه، وذلك سواء كان بشكل واقعي أو خيالي أو بالمحاكاة.

وأضاف أن العرض الجنسي الخيالي، يكون من تكوين تجارب في العقل، ويمكن أن تكون المادة، ابتكار تجارب سابقة، مثل الذكريات، مع تغييرات متخيلة، أو اختراع تجارب جديدة في العقل، يعني حتى لو يسرد قصة جذب من خياله.

أما المحاكاة، فأوضح الشريف أنه يقصد بها عندما يقلد أو يجاري فعلاً معيناً، سواء كان ذلك بشكل واقعي، أو خيالي.

لمشاهدة الفيديو اضغط الرابط.

تويتر