الحبس والغرامة عقوبة الاتجار في أسلحة الصيد النارية دون تصريح

يوسف الشريف: «المشرّع حظر ومنع الاتجار والترويج للأسلحة النارية، أو الذخائر، أو المتفجرات، في غير الأحوال المصرح بها».

حذر المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، هواة الصيد، من الاتجار أو الترويج للأسلحة النارية، عبر المواقع الإلكترونية من دون الحصول على ترخيص، إذ تصل العقوبة إلى الحبس وغرامة تصل إلى مليون درهم.

وقال الشريف، ضمن حلقات تبثها «الإمارات اليوم» عبر منصاتها، لإلقاء الضوء على القوانين الصادرة حديثاً، إن الرماية تعد من أجمل وأحب الرياضات لممارسيها، مشيراً إلى أن دولتنا فطنت لهذا الموضوع، وعملت على تقنين مثل هذه الرياضة لأصحابها.

ونوه بإقامة وتنظيم الفعاليات الخاصة بهذه الهواية، ومنها معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، وفق ضوابط ومعايير محددة، ووفق أحكام وشروط دقيقة، سواء للعارضين أو الراغبين في الشراء والحيازة، ومن هذه المعايير الخاصة بالمشترين، هو وجوب الحصول على تصريح بحيازة سلاح، وأن تكون سن المتقدم لحمل واقتناء السلاح 21 سنة، ومن مواطني الدولة، ويجوز له أن يشتري ثلاث قطع من المعرض.

وبالنسبة للزائرين الوافدين على المعرض، يشترط أن يحضروا ترخيصاً وشهادة عدم ممانعة من بلدانهم، يتم فيها توضيح عدد قطع السلاح والأنواع المسموح بها.

ولفت إلى أن المشرّع الإماراتي في المادة 29 من قانون الشائعات، حظر ومنع الاتجار والترويج للأسلحة النارية، أو الذخائر، أو المتفجرات، في غير الأحوال المصرح بها، مقرراً عقوبة مخالفة هذه التعليمات، سواء للجهات أو الأشخاص الذين يقومون بهذا الترويج، بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة، وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه، أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

وفي حال قيام الشخص بالشراء من دون تصريح أو غير الجهات المصرح لها، فإنه يخضع لقانون الجرائم المتعلق بتجريم حيازة واستخدام الأسلحة.

تويتر