محكمة أبوظبي ألزمته بـ 70 ألف درهم تعويضاً مادياً ومعنوياً

امرأة تتهم طليقها بإصابتها بمرض معدٍ

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل أن يؤدي لمطلقته 70 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها نتيجة إصابتها بمرض معدٍ انتقل إليها خلال فترة زواجهما.

وفي التفاصيل أقامت امرأة (آسيوية) دعوى قضائية ضد طليقها، طالبت إلزامه بأن يؤدي لها خمسة ملايين درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية، مشيرة إلى أنها كانت زوجة المدعى عليه، وأثناء الحياة الزوجية بينهما مرضت مرضاً شديداً وأصبحت تعاني التعب والكسل والإرهاق الشديد، وعند مراجعتها أحد المستشفيات اكتشفت إصابتها بمرض معدٍ ويحتاج إلى متابعة طبية مستمرة لتخفيف الآلام الحادة التي تصيب الجهاز التناسلي، وهذا المرض الذي يؤدي إلى عقم النساء انتقل إليها من طليقها خلال فترة زواجهما، حيث كان مصاباً به قبل الزواج وأخفى عنها الأمر، وتمت إدانته بموجب حكم جزائي عما أسند إليه وتغريمه 10 آلاف درهم.

وقدم المدعى عليه مذكرة جوابية أنكر فيها الدعوى ودفع بأنه أصيب بهذا المرض وبعد أن تعافى وشفي منه أقدم على الزواج من المدعية بعد أن استخرج شهادة طبية تفيد بخلوه من الأمراض، كما أنه كان حسن النية ولم يقصد الكيد وسوء القصد والإضرار بالمدعية، وأنها لم تثبت بشكل قانوني ماهية المرض الذي تسبب في إيذائها ومداه ومدى تأثيره عليها وتحديد حجمه ونوعه والخسارة الشخصية التي ترتبت عليه، وطلب رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت وإلزام المدعية بالرسوم ومصروفات الدعوى، وأرفق تقريراً طبياً يفيد بخلوه من هذا المرض.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم، بأنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، مشيرة إلى أن الثابت بالأوراق أنه تمت محاكمة المدعى عليه في القضية الجزائية وإدانته، وكان الخطأ الذي أُدين بموجبه المدعى عليه هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استندت المدعية في إقامة دعواها المدنية، ويكون الحكم الجزائي قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ومن ثم يحوز في هذه المسألة المشتركة حجية الشيء المحكوم فيه بما يمتنع على المحكمة أن تخالفه أو تعيد بحثه، ومن ثم تكون أركان المسئولية التقصيرية قد توافرت قبل المدعى عليه، ويتعين على المحكمة أن تدلف لتقدير التعويض الذي تستحقه المدعية.

وأشارت إلى أن الثابت بالأوراق أن المدعية أصيبت بمرض في الجهاز التناسلي وكان ذلك المرض انتقل إليها من المدعى عليه، لذا يشكل إصابة المدعية بذلك المرض مساساً بسلامة وصحة جسمها، وترتبت عليه أضرار مادية تمثلت في الآلام الجسدية التي عانت منها جراء المرض، بالإضافة إلي تكبدها أتعاب المحاماة وتستحق عنها المدعية التعويض المادي.

ولفتت المحكمة إلى أن المدعية قدمت إيصال أتعاب محاماة قدرها 200 ألف درهم إلا أن المدعى عليه غير ملزم بكرم وسخاء المدعية مع محاميها، أما بشأن ادعاء المدعية بأن المرض لا شفاء منه وينتج عنه العقم لدى النساء، فقد خلت الأوراق مما يثبت ذلك الادعاء وجاءت أقوال المدعية بشأنه مجرد أقوال مرسلة دون سند أو دليل، كما خلت الأوراق مما يفيد مدى خطورة هذا المرض والآثار المترتبة عليه.

وحكمت المحكمة بإلزام الرجل بأن يؤدي لطليقته مبلغ 70 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، وبإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية الفائدة التأخيرية بواقع 5% من المبلغ المحكوم به اعتباراً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وباتاً وحتى السداد التام، على ألا تتجاوز أصل المبلغ المحكوم به، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليه برسوم ومصروفات الدعوى ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

تويتر