محتال خدعها.. والمحكمة ألزمته رد المبلغ

امرأة تخسر فيلا بـ 3 ملايين درهم لعدم الإلمام بالقراءة والكتابة

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل أن يؤدي مبلغ ثلاثة ملايين و300 ألف لامرأة، وذلك على خلفية إدانته بالاحتيال عليها، وبيع فيلتها بموجب توكيل، والامتناع عن تسليمها ثمن الفيلا.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة (خليجية) دعوى ضد رجل، طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ خمسة ملايين درهم، وإلزامه الفائدة التأخيرية بواقع 12%، والرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها تعرضت لعملية احتيال من قبل المدعى عليه، بعد أن استغل عدم معرفتها القراءة والكتابة، وحصل منها على وكالة، بعد أن أوهمها بعمله في وظيفة تمكنه من توفير تمويل لهدم الفيلا، وبناء أخرى جديدة، إلا أنه بموجب الوكالة باع الفيلا دون علم المدعية، وتحصل على مبلغ ثلاثة ملايين درهم، واستولى على المبلغ لنفسه، وتمت إدانته عن تهمة اختلاس وتبديد أموال الغير، وصدر ضده حكم جزائي، وتغريمه مبلغ 150 ألفاً.

وأوضحت المدعية أن الرجل حصل على مبلغ ثلاثة ملايين درهم ثمن الفيلا، وأنها تضررت من عدم الانتفاع بقيمة الفيلا، وقد ثبت اختلاسه المبلغ دون أن يسلمه لها منذ أربع سنوات، وحرمت تأجير الفيلا للغير بمبلغ قدرته بمليون و400 ألف درهم، بالإضافة إلى 600 ألف درهم تعويضاً عن الضرر المعنوي والنفسي، وما ألم بها من حزن وأسى نتيجة تعرضها للخداع.

وأكدت المحكمة أنه وفقاً لما هو مقرر قانوناً، لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده، مشيرة إلى أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل، ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور، فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها، ويتعين عليها أن تلتزم بها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها، لكيلا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي.

وأشارت إلى أن الرجل غرر بالمدعية وخان الأمانة، واستبعدت المحكمة أقوال شاهد المتهم، وتوافر أركان جريمة خيانة الأمانة المادية والمعنوية، بقيام المتهم بتبديد ثلاثة ملايين درهم قيمة العقار المملوك للمجني عليها، على وجه الوكالة، فاختلسه لنفسه إضراراً بصاحب الحق.

وأضافت أن المحكمة الجزائية توصلت إلى أن المتهم ارتكب التهمة المنسوبة إليه، ولاسيما وأن المتهم لم يقدم ما يثبت صحة أقواله، ولم تعول على إنكاره التهمة، وذلك في مجال تناول الوقائع محل الاتهام، والثابت في الأوراق بموجب الحكم الجزائي البات أن المدعى عليه حصل من المدعية على مبلغ المطالبة، وقد أقامت الأخيرة دعواها الماثلة لاسترداد المبالغ التي اختلسها المدعى عليه، ولم يقدم الأخير ما يفيد رد تلك المبالغ للمدعية، وبالتالي تقضي المحكمة بإلزامه رد مبلغ المطالبة إلى المدعية.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية قيمة ما استولى عليه، ثلاثة ملايين درهم والفائدة التأخيرية بواقع 4% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، و300 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً، مع إلزامه الرسوم والمصروفات.

• الرجل أوهم المرأة بعمله في وظيفة تمكنه من توفير تمويل لهدم فيلتها، وبناء أخرى جديدة.

تويتر