محكمة رأس الخيمة قضت لها بـ 65 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً

شاب يحتال على فتاة بمكالمة هاتفية ويستولي على 40 ألف درهم خلال 24 دقيقة

تعرّضت فتاة (آسيوية) للاحتيال والاستيلاء على 40 ألف درهم من حسابها البنكي، بعد 24 دقيقة من تلقيها مكالمة هاتفية من شاب مجهول، ادعى أنه يعمل لدى أحد المصارف في الدولة، وأوهمها بتحديث حسابها، من خلال النظام المعلوماتي عن طريق الهاتف، وقضت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة، بإلزام المتهم (المدعى عليه الثالث) أن يؤدي للمدعية 65 ألف درهم، تعويضاً عما لحقها من ضرر مادي وأدبي، والفائدة القانونية 6%، وبرفض الدعوى على المدعى عليهما الأول والثاني.

وتفصيلاً، أفادت المدعية في صحيفة الدعوى، بأن المتهم (المدعى عليه الثالث)، أخبرها بأنه يعمل لدى المصرف الذي تتعامل معه، وأبلغها بوصول رسائل نصية لتحديث حسابها، ثم اكتشفت أنه تم سحب 40 ألف درهم من حسابها، وتحويله من المصرف (المدعى عليه الأول)، إلى حسابه عبر مصرف آخر (المدعى عليه الثاني)، متابعة أنها توجهت إلى المصرف، وشرحت له عملية التحويل، وتعرضها للاحتيال، وطالبته بوقف التحويل، إلا أن المصرف رفض إيقاف العملية.

وأوضحت أنها قدمت بلاغاً للشرطة والنيابة العامة، وصدر حكم على (المدعى عليه الثالث) غيابياً، وبحق متهمين آخرين بتغريم كل واحد منهما 20 ألف درهم، وأصبح الحكم باتاً، لعدم الطعن عليه، ونظراً لما لحقها من ضرر مادي وأدبي تمثل في ضياع أموالها، وما شعرت به من أمل نفسي، بسبب خطأ المدعى عليهم، إذ إن المدعى عليه الأول، وبصفته بنكاً، يكون مسؤولاً عن تمكين غير المخولين التحويلات المصرفية، وتقوم مسؤوليته على أساس نظرية تحمل المخاطر استناداً إلى العلاقة التعاقدية بينه وبين العميل، وكان حصول المدعى عليه الثالث على رقم حسابها ورقم هاتفها، ما جعلها تعتقد أنه موظف بالبنك، لأن الربط بين رقم الحساب ورقم الهاتف لا يمكن معرفته إلا من خلال البنك.

وأفاد وكيل المدعى عليه الأول، في مذكرة دفاع، بانعدام مسؤولية موكله، باعتبار أن المدعية هي من كشفت وأفصحت عن بيانات خاصة تتعلق بحسابها، ولم يصدر من موكله أي خطأ، كما أنها تراخت في التواصل مع المصرف، بما حصل بعد تلقيها الرسائل النصية، كما دعا وكيل المدعى عليه الثاني، بعدم قبول الدعوى، لأن عملية التحايل التي تعرضت لها المدعية وتحويل أموالها تم من حسابها، ودفع بعدم وجود خطأ من جانب موكله.

وجاء في منطوق حكم محكمة مدني جزئي، أنه ثبت للمحكمة أن للمدعى عليه الثالث سوابق في عمليات الاحتيال بالاشتراك مع آخرين، وأنه سحب المبلغ في اليوم نفسه، وعليه ترى المحكمة توافر أركان المسؤولية التقصيرية من خطأ المدعى عليه الثالث، تمثل في نصبه والاستيلاء على أموال المدعية.

وأوضحت المحكمة أن الضرر المادي الذي لحق بالمدعية يتمثل في فقدانها 40 ألف درهم، وحرمانها الانتفاع به وبعائداته، وقضت بإلزام المدعى عليه الثالث أن يؤدي للمدعية 65 ألف درهم، وتعويضاً عما لحقها من ضرر مادي وأدبي، والفائدة القانونية 6%، ورفض الدعوى المقامة على المدعى عليهما الأول والثاني، وإلزام المدعية بأن تؤدي لهما 100 درهم أتعاب محاماة.

تويتر