نقضت حكماً استئنافياً بناء على طعن النائب العام

«تمييز دبي»: المشتري مُلزَم بقيد عقود المحال في السجل التجاري

صورة

نقضت محكمة التمييز حكماً استئنافياً في دعوى تجارية بناء على طعن النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام الحميدان، في دعوى متعلقة بنزاع قانوني حول بيع مؤسسة تجارية، وانتهت المحكمة إلى أن قيد عقد بيع أي محل في السجل التجاري يقع قانوناً على عاتق المشتري.

وتعود تفاصيل الدعوى، بحسب النيابة العامة في دبي، إلى أن المدعى عليه الثاني، بصفته وكيلاً عن الأول، عرض للبيع مؤسسة فردية متخصصة في صيانة المباني، وأبدى المدعي رغبته في شرائها، وتم إبرام عقد البيع وتسجيله لدى كاتب العدل في دبي، وبمضمونه يكون المالك للمؤسسة الفردية باع وتنازل عنها بجميع محتوياتها ومقوماتها للمدعي، على أن يتحمل الطرف البائع كل الالتزامات المترتبة في ذمة المؤسسة، بكل ما تشمله من إيجارات وأجور ورواتب، ورسوم وضرائب وغرامات، واستهلاكات وكل مصروفات متعلقة بها، حتى تاريخ تسجيل البيع، إلا أن المشتري لم يتحصل من البائع على ما يفيد سداد تلك الالتزامات المتأخرة على ذمة المؤسسة.

وبحسب أوراق الدعوى، فوجئ المشتري حين شرع في إجراءات نقل المؤسسة وإشهار البيع، بتراكم الالتزامات المالية والرسوم والغرامات عليها، ما أعجزه عن استكمال مراحل نقل الملكية وإشهارها، وترتب عليه تعذر إتمام عقد البيع بسبب إخلال البائع بما هو مفروض عليه في العقد، ما حدا بالمشتري إلى إقامة الدعوى بطلب فسخ عقد بيع المؤسسة الفردية، المسجل لدى الكاتب العدل، وإلزام المدعى عليهما بردّ مبلغ 105 آلاف درهم.

وفي المرحلة الأولى من التقاضي، قضت المحكمة الابتدائية بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى، وإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا المبلغ المشار إليه، واستأنف المدعى عليهما هذا الحكم، وألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي في ما قضى به تجاه المدعى عليه الثاني (الوكيل عن البائع مالك المؤسسة) في عقد البيع، والقضاء مجدداً برفض الدعوى قبله، وتأييد ما عدا ذلك.

وتقدّم المدعى عليه الأول (البائع مالك المؤسسة الفردية) بطلب إلى النائب العام، للطعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي، كونه من الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها، باعتبار قيمة المطالبة محل الدعوى دون النصاب القيمي المقرر للطعن بالتمييز.

وتمت دراسة الطلب من رئيس نيابة في النيابة المدنية، طارق أحمد النقبي، وتبين أن الحكم الاستئنافي تضمن مخالفه القانون، وخطأ في تطبيقه، لمخالفته نص المادتين (44) و(45) من قانون المعاملات التجارية، اللتين تؤكدان أن الالتزام بمباشرة إجراءات نقل ملكية المؤسسة وإشهار البيع لدى الجهات الرسمية، من خلال التقدم بطلب قيد التصرف في السجل التجاري، والإشهار بالجريدة بحسب القانون يقع على عاتق المشتري (المدعي) وليس البائع، وأن المشتري مكلف بإثبات دعواه، لكنه لم يقدم ما يفيد قيامه بذلك الالتزام المشار إليه، كما أنه لم يرد في العقد المبرم بين طرفَي الدعوى خلاف ذلك.

كما لم يتبين ما يفيد وجود أي التزامات على عاتق المؤسسة خلال الفترة ما قبل تسجيل، وتوثيق البيع محل العقد حال بين المشتري وبين تقدمه بطلب القيد للموظف المختص بالسجل التجاري، ونشر عقد البيع وفق أحكام القانون، ولما كان الحكم الاستئنافي الطعين قد بنى قضاءه في فسخ عقد بيع المؤسسة الفردية وإلزام البائع (مالك المؤسسة) بأداء مبلغ المطالبة للمدعي (المشتري)، على خلاف ذلك الأصل بالالتزام المشار إليه، ما يعيب الحكم ويوجب نقضه.

وبعد عرض الطلب على النائب العام في دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، وجّه بالموافقة عليه، واعتماد صحيفة الطعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي لمصلحة القانون عملاً بالمادة 174 من قانون الإجراءات المدنية، وحكمت محكمة التمييز بنقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه للسبب الوارد في صحيفة الطعن، وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد بدائرة مشكلة من قضاة آخرين.

• الحكم الاستئنافي تضمّن مخالفة القانون، وخطأ في تطبيق المادتين «44» و«45» من قانون المعاملات التجارية.

تويتر