بن خاتم: يحق للكفيل استرداد بقية التأمين حال هرب العامل قبل عامين

مكاتب استقدام عمالة تحتال وتتلاعب في فترة «الضمان»

صورة

حذّر المحامي العام رئيس نيابة الجنسية والإقامة في دبي، المستشار علي حميد بن خاتم، من الوقوع في شرك المعلومات المضللة من قبل بعض شركات استقدام وتوظيف العمالة المساندة، خصوصاً فيما يتعلق بفترة الضمان أو التأمين على الخدم أو العامل المساند.

وقال بن خاتم خلال ندوة نظمتها مجالس الأحياء، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، أمس، تحت عنوان حقوق الكفلاء والمكفولين من الفئات المساندة، إن بعض الشركات تقنع الكفيل بأن فترة الضمان ستة أشهر، لكن هذا مناف للحقيقة، إذ إن فترة الضمان المستحقة عامان، وفي حالة هرب الخادمة أو العامل المساند يحق لصاحب العمل استرداد ما تبقى من قيمة العقد، بشرط ألّا يكون مسؤولاً أو مخلاً بأي من بنود التعاقد مثل عدم الالتزام بسداد الراتب، أو الاعتداء بأي شكل من الأشكال على خادمه أو العامل لديه.

وأكد أن غالبية المشكلات أو القضايا التي ترد إلى النيابة تحدث نتيجة غياب الوعي بالقانون، مشيراً إلى ضرورة الاحتفاظ بإيصالات سداد الراتب شهرياً، وعدم الاستجابة لحيل بعض شركات الاستقدام التي تطلب مبالغ إضافية لزيادة فترة الضمان المحددة أساساً بفترة التعاقد.

وتفصيلاً، قال المستشار علي بن خاتم، إن من الضروري الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017، والقرار الوزاري رقم 22 لسنة 2019، حتى يدرك كل طرف حقه في هذه المعادلة المهمة، ويلم بواجباته ومسؤولياته.

وأضاف أن هناك ثلاثة أطراف رئيسة لهذه العلاقة، المكتب وصاحب العمل والعامل، لافتاً إلى أن الالتزامات الأساسية التي تترتب على المكتب تتمثل في توعية العامل بطبيعة العمل، وضمان إجادته له، فلا يوظف شخصاً كسائق على سبيل المثال وهو لا يستطيع القيادة، إذ إنه ملتزم في هذه الحالة بإعادته إلى بلاده، ورد المبالغ التي أنفقت عليه، كما أنه ملتزم بإجراء الفحص الطبي له، والتأكد من إلمامه ببنود العقد.

وأشار بن خاتم إلى أن بعض المكاتب تتنصل من مسؤولياتها، لذا من الضروري أن يكون صاحب العمل ملماً بالقانون، خصوصاً في حالة هرب العامل خلال فترة الضمان، إذ إن على الكفيل الإبلاغ خلال فترة لا تزيد على 10 أيام حتى يحصل على تعويض قيمته 10 آلاف درهم تقتطع من الغرامة التي تطبق على أي جهة يثبت أنها شغلته على غير كفالتها.

ولفت بن خاتم إلى أن هناك في المقابل التزامات على صاحب العمل، أهمها تسجيل إقامة العامل، موضحاً أن هناك حالات لعمال وخدم مرت عليهم سنتان وأكثر دون تجديد إقاماتهم، وهذا يمثل هدراً لحقوقهم، ويعرضهم للمساءلة القانونية.

وتشمل الالتزامات كذلك سداد الراتب نهاية كل شهر، وألا يمر عليه 10 أيام دون سداد مستحقاته، لافتاً إلى أن هناك حالة لخادمة هربت، لأنها لم تحصل على راتبها لمدة ستة أشهر.

وأضاف أن العمال من الفئات المساندة، سواء الخدم أو غيرهم، يدّعون في كثير من الحالات عدم حصولهم على رواتبهم بانتظام، لذا من الضروري احتفاظ الأسر أو أرباب العمل بالإيصالات التي تثبت ذلك حفاظاً على حقوقهم القانونية.

حقوق الكفيل

أفاد المحامي العام رئيس نيابة الجنسية والإقامة في دبي، المستشار علي حميد بن خاتم، بأن عدم الالتزام ببنود التعاقد يسقط حقوق الكفيل كذلك، مثل عدم تشغيل العامل في الوظيفة التي تم التعاقد على أساسها، أو تشغيله لدى شخص آخر، وتستثنى من ذلك الأسر الممتدة، مثل استقدام خادمة، وعملها لدى أم الكفيل مثلاً.

وحول التزامات المكفول، قال بن خاتم، إنه لا يحق له العمل لدى شخص آخر بعد انتهاء دوامه لدى كفيله، وأن يلتزم باشتراطات وظيفته، وواجباتها، وعدم إتلاف أو كسر شيء في المنزل، وعدم الانقطاع عن العمل، والالتزام بآداب المجتمع وتقاليده.

• عمالة منزلية تتذرع بعدم تقاضي الرواتب.. وأسر تهمل الاحتفاظ بإيصالات الدفع.

تويتر