13.5 ألف درهم تعويضاً لمالك «مازيراتي» تعرضت لحادث في «ورشة»

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام ورشة إصلاح سيارات، وفني لديها، بأن يؤديا إلى مالك سيارة من نوع «مازيراتي» مبلغ 13 ألفاً و500 درهم تعويضاً عن التلفيات التي حدثت في السيارة، نتيجة تعرضها لحادثة خلال وجودها في الورشة.

وفي التفاصيل، أقام مالك مركبة دعوى قضائية، طالب فيها بإلزام ورشة صيانة مركبات وأحد العاملين فيها بدفع مبلغ 54 ألفاً و613 درهماً، قيمة إصلاح سيارته، إضافة إلى الفوائد التأخيرية بنسبة 9%، وإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 50 ألف درهم كتعويض مادي ومعنوي، واحتياطياً ندب خبير، وإلزامهما بالمصروفات والرسوم، مشيراً إلى أنه سلم المدعى عليها الأولى (ورشة تصليح المركبات) السيارة، ونوعها «مازيراتي»، لتصليحها، فقام المدعى عليه الثاني بارتكاب حادث بها أمام مركز الصيانة، أسفر عن تعرض السيارة لأضرار متنوعة.

فيما أشار تقرير الخبير المنتدب من المحكمة إلى أن سيارة المدعي تعرضت لحادث، وقع أثناء وجود السيارة تحت مسؤولية الورشة المدعى عليها الأولى، وأن تقرير الحادث المروري يوضح أن الشخص الذي كان يقود السيارة هو المدعى عليه الثاني، الذي يعمل لدى الورشة، وأن قيمة إصلاح سيارة الشاكي ومقدار النقص في قيمتها يساويان 13 ألفاً و500 درهم.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن طلبات المدعي هي في حقيقتها طلب تعويض، وأنه وفقاً لنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية فإن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، مشيرة إلى أن البيّن من أوراق القضية أن المدعى عليهما لم ينكرا تسببهما في الحادث الذي لحق بسيارة المدعي، وأقرا بذلك، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه قد توافرت في حق المدعى عليهما، ويكون ركن الخطأ قد توافر قِبَلهما.

وأشارت المحكمة إلى أن الخبير المنتدب خلص في تقريره إلى تحديد قيمة إصلاح سيارة المدعي ومقدار النقص في قيمتها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي مبلغ 13 ألفاً و500 درهم، وألزمتهما بالرسوم والمصروفات ومقابل الأتعاب.

تويتر