رجل يطالب بنكاً بـ 65 مليون درهم استولى عليها صديقه

أيدت محكمة النقض في أبوظبي حكماً استئنافياً قضى برفض طلب رجل بإلزام بنك بأن يؤدي له مبلغ 65 مليون درهم، فقضت محكمة النقض أبوظبي بعدم قبول الطعن وألزمت الشاكي بالرسوم والمصروفات.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد بنك طالب بسداد مبلغ 65 مليون درهم، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ قيد الدعوى حتى السداد، مشيراً إلى أنه أحد ورثة عميل في البنك، ووكيل عن بقية الورثة، وقام عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الباقين بتحرير وكالة إلى أحد أصدقائه، لينوب عنهم في متابعة إحدى القضايا التنفيذية، وتم إصدار شيكات في موضوع الدعوى لصالح كل وريث من المبالغ المودعة لصالحهم، مسحوبة على البنك (المدعى عليه).

وأشار المدعي إلى أن الوكيل قام باستلام الشيكات بالمبالغ المحصلة من الملف التنفيذي، والتي تتجاوز قيمتها مبلغ 40 مليون درهم، وصرف عدد من الشيكات بقيمة نحو 20 مليون، وتظهير بقية الشيكات لنفسه، وإيداعها في حسابه الشخصي، لافتاً إلى أن البنك ارتكب خطأ جسيماً يستوجب تحمل المسؤولية، لكون الوكالة الممنوحة لصديقه خالية من أية عبارات تتيح الصرف أو القبض أو التظهير.

وأفادت المحكمة بأن عملية الصرف تمت بناء على أدلة قانونية صحيحة لها أصلها الثابت في الدعوى، والمتمثلة في وجود وكالة صحيحة وسارية تمنح صاحبها ذلك الحق، الأمر الذي تغدو معه دعوى الطعن على الحكم، بمخالفة القانون مجرد جدل موضوعي لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، على سند من أن الثابت من بنود الوكالة أن الموكل (الشاكي) عن نفسه وبصفته وكيلاً عن بقية الورثة، أعطى للموكل في الوكالة التي وقع عليها حق القبض والصرف، وبالتالي يكون أعطاه حق استلام الشيكات وصرفها وإيداعها في حسابه الشخصي، ومن ثم فلا مسؤولية على البنك، وأيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة، فطعن المستأنف على الحكم أمام محكمة النقض، فقضت بعدم قبول الطعن.

تويتر