تركها تنزف وتتألم ولاذ بالفرار في العين.. تعويض أبوين فقدا ابنتهما بـ «تصادم»

ألزمت محكمة العين الابتدائية قائد مركبة بأن يؤدي إلى زوجين 83 ألف و500 درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عن تسببه بخطئه في وفاة ابنتهما وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقانون بأن قاد مركبته دون بذل أقصى عنايه والتزام ما أدى لوقوع الحادث.

وتفصيلا أقام زوجين دعوى مدنية ضد شاب، طالبا إلزام شاب بتعويضهما مادياً وأدبياً بمبلغ 400 ألف درهم لما أصابهما من أضرار جراء فقدان ابنتهما، مع إلزامه بأن يؤدي لهما قيمة السيارة المتضررة وما عليها من التزامات مالية، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيران إلى أن الشاب نتيجة إهماله وعدم احترازه تسبب في إصابة ابنتهما، ولاذ بالفرار وتركها تنزف وتتألم إلى أن جاءت الشرطة ونقلها إلى مستشفى وتوفيت متأثرة بجراحها، وتم إحالة المدعى عليه للمحكمة الجزائية وتم إدانته عن تلك الواقعة مع إلزامه بأن يؤدي لورثة المجني عليها الدية المقررة قانونا.

وأكد الوالدان في الدعوى أن إصابات ابنتهما التي نجمت عن الحادث والسابقة على الوفاة تستحق التعويض، فضلا عن الاضرار التي لحقت بسيارة المجني عليها والمرهونة لدى أحد البنوك بمبلغ 27 ألف درهم والتلفيات الناتجة عن الحادث، بالإضافة إلى فوات فرصة الإعالة وحالة الحزن والأسى التي أصابتهما المدعيان من جراء فقدان ابنتهما الشابة.
فيما أظهر تقرير الخبير المنتدب من قبل المحكمة، أن المركبة أصبحت بحكم الهلاك الكلي، وقدر القيمة السوقية للمركبة قبل تاريخ الحادث بقيمة 15 ألف درهم، كما قدر قيمة حطام المركبة بمبلغ 1500 درهم.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم، أن استحقاق الدية لا يمنع صاحب الحق فيها من استكمال التعويض عن الأضرار الأخرى التي لا تفي بها الدية شاملاً ما لحق المضرور من خسائر وما فاته من كسب، لافته إلى أن الثابت من الأوراق إدانة المدعى عليه عن تهمة تسببه بخطئه في وفاة ابنة المدعيان وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقانون بان قاد مركبته دون بذل أقصى عنايه والتزام مما أدى لوقوع الحادث وإصابة ابنة المدعيان بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتها، الأمر الذي يستحق معه المدعيان تعويض عن تلك الاصابات التي لحقت بها وأدت إلى وفاتها وما ترتب عليه من حرمانهما من إعالة ابنتهما لهما نظرا لكبر سنهما.

وقدرت المحكمة التعويض المادي المستحق للمدعيين بمبلغ 50 ألف درهم، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لهما 20 ألف درهم تعويضاً عما لحقهما من جراء وفاة ابنتهما من أضرار أدبية ونفسية جسيمة بالإضافة إلى 13 ألف و500 درهم قيمة المركبة بعد خصم قيمة حطام المركبة، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعيين مبلغ 83 ألف و500 درهم، على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المدعى عليه بما يناسب هذا المبلغ من الرسوم والمصاريف، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.

تويتر