قضت بمد سن حضانة الفتاة إلى حين زواجها

«الأحوال الشخصية» تخير شقيقين بين البقاء مع الأب أو الأم المنفصلين

«الأحوال الشخصية» قضت بزيادة نفقة البنت. أرشيفية

خيرت محكمة الأحوال الشخصية في رأس الخيمة ولدين (خليجيين) بين الانضمام إلى والدهما أو والدتهما المطلقة حسب مشيئتهما بعد تجاوزهما السن القصوى للحضانة وانتهاء فترة حضانة والدتهما لهما، وذلك بعدما أقامت المدعية دعوى طالبت بمد سن حضانتهما مع شقيقتهما، وقضت المحكمة بمد سن حضانة المدعية لابنتها إلى حين زواجها ورفض مد سن الحضانة بالنسبة للولدين.

وتفصيلاً، أقامت امرأة دعوى طالبت بإلزام طليقها بزيادة النفقة لتصبح 7500 درهم بواقع 2500 درهم لكل محضون من أبنائها الثلاثة، وأن يؤدي لها 4000 درهم شهرياً بدل مسكن حضانة و2500 درهم بدل فواتير، ومبلغ 50 ألف درهم بدل تأثيث مسكن الحضانة، و3000 درهم أجرة حضانة ومد سن حضانة الأبناء الثلاثة.

وأوضحت أنه مر على حكم النفقة 10 سنوات، وأن الأحوال الاقتصادية تبدلت وصارت النفقة لا تكفي لتصريف شؤون الأبناء بحكم تقدمهم في السن وازدياد حاجياتهم، لافتة إلى أن أحد أبنائها يعاني مرضاً ويحتاج عناية خاصة، ومن مصلحة ابنتها مد سن حضانتها.

من جهته أفاد المدعى عليه بأن ولديه تجاوزا السن القانونية (18 سنة) ولم يعد للمدعية الحق في المطالبة بمد سن حضانتهما، كما لا يحق لها المطالبة بنفقتهما كون الابن الأكبر يعمل وقادراً على الكسب، مؤكداً أن ابنه الثاني يتمتع بصحة جيدة وليس من أصحاب الهمم، وأن ما ذكرته المدعية ليس له أساس من الواقع.

وطالب بإسقاط حضانة المدعية لأبنائه الثلاثة لأن الولدين تجاوزا السن القانونية، وأن ابنته تجاوزت 13 سنة وانتهت حضانة المدعية لها، وصار من حقه المطالبة بضمها إليه.

وجاء في منطوق حكم المحكمة، أنه ثبت من خلاصة القيد أن الولدين تجاوزا السن القانونية للبلوغ وخرجا من حضانة المدعية، ولهما الخيار في الانضمام إلى المدعية أو المدعى عليه حسب مشيئتهما، ولهما الحق في الإقامة مع من يشاءان، وتقضي المحكمة برفض مد سن حضانتهما للمدعية.

وأوضحت أن المحكمة تقدر مصلحة البنت بالبقاء مع والدتها كونها البنت الوحيدة، متابعة أنه لا يحق للمدعية طلب زيادة نفقة الولدين لأنها لم تعد حاضنة لهما ويتعين على المحكمة عدم قبول الطلب.

وقضت المحكمة بمد سن حضانة المدعية لابنتها إلى حين زواجها ورفض مد سن الحضانة بالنسبة للولدين، وإلزام المدعى عليه بزيادة نفقة البنت إلى 1500 درهم شهرياً، وإلزامه بأن يؤدي للمدعية 2000 درهم شهرياً أجرة مسكن حضانة، وإلزام المدعى عليه بدفع 5000 درهم بدل تأثيث مسكن الحضانة.

تويتر