«الأحوال الشخصية» تخير شقيقين بين البقاء مع الأب أو الأم المنفصلين

خيرت محكمة الأحوال الشخصية في رأس الخيمة ولدين (خليجيين) بين الانضمام إلى والدهما أو والدتهما المطلقة حسب مشيئتهما بعد تجاوزهما السن القصوى للحضانة وانتهاء فترة حضانة والدتهما لهما، وذلك بعدما أقامت المدعية دعوى طالبت بمد سن حضانتهما مع شقيقتهما، وقضت المحكمة بمد سن حضانة المدعية لابنتها إلى حين زواجها ورفض مد سن الحضانة بالنسبة للولدين.

وتفصيلا أقامت امرأة دعوى طالبت إلزام طليقها بزيادة النفقة لتصبح 7500 درهم بواقع 2500 درهم لكل محضون من أبنائها الثلاثة، وأن يؤدي لها 4000 درهم شهرياً بدل مسكن حضانة و2500 درهم بدل فواتير، ومبلغ 50 ألف درهم بدل تأثيث مسكن الحضانة، و3000 درهم أجرة حضانة ومد سن حضانة الأبناء الثلاثة.
وأوضحت أنه مر على حكم النفقة 10 سنوات وأن الأحوال الاقتصادية تبدلت وصارت النفقة لا تكفي لتصريف شؤون الأبناء بحكم تقدمهم في السن وازدياد حاجياتهم، لافتة إلى أن أحد أبنائها يعاني مرض عصبي ويحتاج عناية خاصة، ومن مصلحة ابنتها مد سن حضانتها لأنها لا تزال على مقاعد الدراسة، وأن المدعى عليه دأب منذ أبريل 2018 على دفع نفقة قيمتها 2000 درهم شهرياً.
ومن جهته أفاد المدعى عليه بأن ولديه تجاوزا السن القانوني 18 سنة ولم يعد للمدعية الحق في المطالبة بمد سن حضانتهما، كما لا يحق لها المطالبة بنفقتهما كون الابن الأكبر يعمل وقادراً على التكسب، مؤكداً أن ابنه الثاني يتمتع بصحة جيدة وليس من أصحاب الهمم وأن ما ذكرته المدعية ليس له أساس من الواقع.
وطلب بإسقاط حضانة المدعية لأبنائه الثلاثة لأن الولدين تجاوزا السن القانوني، وأن ابنته تجاوزت سن 13 سنة وانتهت حضانة المدعية لها وصار من حقه المطالبة بضمها إليه.
وجاء في منطوق حكم المحكمة، أنه ثبت من خلاصة القيد أن الولدين تجاوزا السن القانوني للبلوغ وخرجا من حضانة المدعية ولهما الخيار في الانضمام إلى المدعية أو المدعى عليه حسب مشيئتهما ولهما الحق في الإقامة مع من يشاءان وتقضي المحكمة برفض مد سن حضانتهما للمدعية.
وأوضحت أن المحكمة تقدر مصلحة البنت بالبقاء مع والدتها كونها البنت الوحيدة، ولا يوجد في ملف القضية دليل على أن المدعية فقط شرطا من شروط الحضانة أو أخلت بواجباتها تجاه ابنتها، وتابعت أنه لا يحق للمدعية طلب زيادة نفق الوالدين لأنها لم تعد حاضنة لهما ويتعين على المحكمة عدم قبول الطلب.
وقضت المحكمة بمد سن حضانة المدعية لابنتها إلى حين زواجها ورفض مد سن الحضانة بالنسبة للولدين، وإلزام المدعى عليه بزيادة نفقة البنت إلى 1500 درهم شهرياً إلى، وإلزامه بأن يؤدي للمدعية 2000 درهم شهرياً أجرة مسكن حضانة شاملة مصروفات استهلاك الكهرباء والماء والانترنت، وكما قضت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 5000 درهم بدل تأثيث مسكن الحضانة، وبإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة ورفض باقي الطلبات.
تويتر