«محكمة أبوظبي» رفضت الدعوى

خلاف على صالون تجميل يقود 3 نساء إلى المحكمة

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، برفض دعوى أقامتها امرأة ضد فتاة وأمها، طالبت فيها بإلزام المدعى عليهما رد مبلغ 37 ألف درهم، دفعتها لهما مقابل شراء صالون تجميل، وأفادت المحكمة بأن التحويل القائم بين المدعية والمدعى عليهما يثبت واقعة انتقال المال باتفاق الطرفين، إلا أنه لا يثبت مديونية.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد فتاة وأمها، طالبت بإلزامهما أن يؤديا لها مبلغ 37 ألف درهم، مع إلزامهما الرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أنها حولت المبلغ إلى المدعى عليها الأولى، وهي ابنة المدعى عليها الثانية، (صاحبة صالون)، من أجل شراء الصالون، وتم الاتفاق بين الأطراف على التنازل، وبيع المحل، إلا أنها فوجئت ببيع الصالون إلى شخص آخر.
وقدمت المدعية إلى المحكمة صورة ضوئية من رخصة تجارية لصالون عائد للمدعى عليها الثانية، وصورة ضوئية من تحويلات بنكية لحساب المدعى عليها الأولى، بمبلغ 30 ألف درهم.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم، أن المقرر من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، ولما أنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده، مشيرة إلى أن الثابت من الأوراق بأن المدعية قدمت صحيفة دعواها مرفقة بصورة ضوئية من تحويلات لحساب المدعى عليها الأولى، لم تشتف منه المحكمة سوى نقل أموال إلى أطراف دون بيان سببه.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعية تستند في ادعائها إلى شراء محل يعود للمدعى عليها الثانية، وجاءت أقوالها مرسلة في هذا الشأن، ولا ينال من ذلك ما قدمته المدعية من أمر تحويل مالي أو إيداع، على فرض صحته جدلاً، إلا أن ذلك لم يثبت للمحكمة سبب ذلك الإيداع، وأن عبء الإثبات لايزال يقع على عاتق المدعية، ولا يعد بحالته دليلاً على انشغال ذمة المدعى عليهما، لافتة إلى أن المستند المقدم للمحكمة يدل على تحويل أموال من المدعية إلى شخص آخر، لا ينبئ بمجرده عن السبب الذي ادعته المدعية، أو يثبت سبب المطالبة، ولم تقدم المدعية ما يفيد مديونية للمدعى عليهما بهذا الدين، وأن أمر التحويل القائم لا يثبت سوى واقعة انتقال المال باتفاق الطرفين، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وألزمت المدعية المصروفات.

تويتر