1650 درهماً تعويضاً لشاب اعتدى آخر على سيارته

المحكمة ترى أن المدعي يستحق تعويضاً شاملاً عن الأضرار المادية التي لحقت به. أرشيفية

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شاب بأن يؤدي لآخر مبلغ 1650 درهماً، تعويضاً له عن الأضرار التي أحدثها بسيارته نتيجة خلافات عائلية بينهما.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر طالب في ختامها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له 20 ألف درهم، تعويضاً مادياً ومعنوياً، وإلزامه بالمصروفات والرسوم، مشيراً إلى أن المدعى عليه قام بالاعتداء على سيارته بسبب مشكلات عائلية، وقد تمت إحالته للمحاكمة الجزائية وتمت إدانته، وقدم للمحكمة صورة ضوئية من الحكم الصادر.

من جانبها، أوضحت المحكمة أن الحكم الصادر في المواد الجنائية، تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، مشيرة إلى أن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المدعى عليه عن تهمة إتلاف سيارة المجني عليه (المدعي)، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي في ما قضى به أمام المحكمة المدنية، ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية، ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر قبل المدعى عليه وثبت ثبوتاً قطعياً بحقه، وكان البيّن أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعي.

وأشارت المحكمة إلى أن الخبير المنتدب قد خلص إلى أن قيمة إصلاح السيارة لا تتعدى مبلغ 1500 درهم، وأنها تحتاج لعدد ثلاثة أيام فترة تصليح، وأن أجرة مثيلتها تساوي 150 درهماً طوال فترة الإصلاح، وكانت المحكمة تطمئن للتقرير لصدوره من متخصص، وبذلك فإن المحكمة ترى أن المدعي يستحق تعويضاً شاملاً عن كل الأضرار المادية التي لحقت به، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 1650 درهماً، وألزمته بالرسوم والمصروفات.

تويتر