المحكمة ألزمتها بتعويضه 210.6 ألف درهم

تعويض أستاذ فصلته جامعة خاصة من عمله تعسفاً

قضت محكمة مدني كلي رأس الخيمة بإلزام جامعة خاصة بأن تؤدي إلى أستاذ (عربي الجنسية)، 210 ألف و667 درهم، تعويضاً عن عما لحقه من أضرار جراء الفصل التعسفي من عمله، ومقابل نهاية الخدمة، وألزمتها بتسليمه شهادة خبرة عن مدة عمله وبالمصروفات وأتعاب المحاماة.
 
وتفصيلاً، أقام المدعي صحيفة دعوى أفاد فيها بأن المدعى عليها تعاقدت معه للعمل أستاذاً مشاركاً مدة ثلاث سنوات، ونظراً لكفاءته تم تجديد عقد عمله بعقد آخر مدته أربع سنوات تنتهي في يوليو سنة 2025، إلا أنه فوجئ في فبراير الماضي برسالة من قسم المواد البشرية تفيد بفسخ عقد العمل وإمهاله ستة أشهر، دون إبداء أي أسباب لإنهاء عقد عمله.
 
وأوضح أنه تقدم بتظلم لرئيس الجامعة، وتم رفضه، مشيراً إلى أن عقد العمل بينهما يشترط عند فسخ عقد العمل وجود سبب، إلا أن المدعى عليها خالفت الشروط، وفسخت العقد دون سبب، الأمر الذي جعله يقيم دعوى للمطالبة بإلزامها بأن تؤدي له التعويض الجابر عما لحقه من أضرار مادية وأدبية جراء فصله من عمله دون مسوغ قانوني، إذ تم حرمانه من مصدر رزقه الوحيد وضاعت عليه فرصة حصوله على عمل آخر وحرمانه من راتبه المتفق عليه، وتكبده مصاريف ورسوم الإقامة، إضافة إلى تعرضه لضرر أدبي تمثل في إصابته بالحزن.
 
وأشار وكيل المدعى عليها، إلى وجود توصية بإنهاء عقد عمل المدعي من عميد الجامعة، وطالب برفض الدعوى.
 
وجاء في حيثيات حكم محكمة مدني كلي، أن المقرر قضاءً أن الأجر مقابل العمل، ما دام قد تقدم لأدائه ومنعه صاحب العمل، سواء كان المانع مادياً أم قانونياً يستوي في ذلك أن تكون العلاقة تنظيمية أو تعاقدية.
 
وأوضحت أن الثابت بالأوراق أنه تم فسخ عقد العمل قبل بدء سريانه فلا تعمل بنوده، وإن قام المدعى عليه بإنهاء عمل المدعي، حيث إن مناط استحقاق العامل للأجر في حالة استعداده للقيام بالعمل ومنعه من قبل صاحب العمل هو أن تكون علاقة العمل ما زالت قائمة بينهما، أما إذا انقضت العلاقة فلا يستحق العامل أجراً، وإنما يحق له المطالبة بالتعويض عن إنهاء خدماته، إذا كان هذا الإنهاء تعسفياً من جانب صاحب العمل.
 
وأضافت أن ما بدر من المدعى عليها هو فصل تعسفي يستحق عنه المدعي التعويض عما لحقه من ضرر تمثل في فقده مصدر رزقه الذي كان يتعيش منه بما يتحقق به إحدى حالات الفصل التعسفي، ويستحق المدعي عنه التعويض من خلال حسبان المدة الباقية من عقد العمل مدة ثلاثة أشهر وتقدره المحكمة بواقع 76 ألفاً و500 درهم تلزم به المدعى عليها، على أساس أن الراتب الشهري كان 25 ألف درهم.
 
وأشارت إلى أن فيما يتعلق بدعوى المدعي بشأن إلزام المدعى عليها راتب باقي شهور فترة إنذار العقد الأول وراتب إنذار العقد الثاني، ونهاية مكافأة الخدمة عن فترة عمله، وتذكرة ذهاب، وإلغاء الإقامة والتعويض عن الفصل التعسفي، فإنها تقضي بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 134 ألفاً و167 درهماً، وإلزامها بإلغاء إقامة المدعي وتسليمه شهادة خبرة عن مدة عمله، وألزمتها بالمصروفات وأتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
تويتر