هربت عاملتها بعد شهرين من استقدامها

محكمة رأس الخيمة تلزم مكتب استقدام برد 18 ألف درهم لخليجية

ألزمت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة، مكتباً لاستقدام العمالة بأن يؤدي إلى زبونة خليجية 18 ألف درهم، نتيجة هروب العاملة من منزلها بعد شهرين من استقدامها وتركها للعمل بغير الأحوال المرخص بها ودون سبب.
 
وتفصيلاً، أفادت المدعية (خليجية) في صحيفة الدعوى، أنها ذهبت إلى مكتب لخدمات استقدام عاملة منزلية، وقد استلم منها 18 ألف درهم بموجب إيصالات، وقد أكملت العاملة شهرين في العمل بمنزلها، إلا أنها هربت دون أي أسباب.
 
ولفتت إلى أنها تواصلت مع المدعى عليه لاسترجاع المبلغ، إلا أنه رفض رغم محاولاتها الودية، وطالبت بإلزامه بأن يؤدي لها 18 ألف قيمة ما ترصد في ذمته من مبالغ نظير استقدامه الخادمة، فيما نفى المدعى عليه، وجود أي عقود بينه وبين المدعية.
 
وجاء في منطوق حكم المحكمة، أن للمحكمة السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة وبحث المستندات واستخلاص الواقع منها والأخذ بما تطمئن إليه متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق، وأقامت قضاءها على أسباب كافية، وهي غير ملزمة بإجابة الخصم على أي طلب متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة المقدمة فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها.
 
وأوضحت أن الثابت بالأوراق أن المدعية تطالب المدعى عليه برد مبلغ 18 ألفى درهم نفقات ما تحصل عليه من استقدام عاملة مساعدة عن طريقه، وقد قدمت المدعية سند قبض يفيد سداد المبلغ نظير استقدام العاملة بعقد عمل، إضافة إلى تقدميها شكوى ضد المدعى عليه لوزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن انقطاع العاملة عن العمل.
 
وأضافت أن المدعية سددت للمكتب نفقات استقدام العاملة، وبالتالي يحق لها استرداد المبلغ في حالة ترك العاملة للعمل في فترة التجربة دون مبرر.
 
وتابعت أن الثابت في الأوراق أن المدعية أبلغت عن ترك العاملة للعمل، وطالبت المكتب برد رسم الاستقدام، ومن ثم تعتد المحكمة بذلك البلاغ المقدم كقرينة، إضافة إلى سند قبض سداد رسوم الاستقدام.
 
وأشارت إلى أن المحكمة تستخلص أن العاملة تركت العمل قبل انقضاء ستة أشهر أي في فترة التجربة، وقد خلت الأوراق من أي دليل على أن تركها للعمل كان في الأحوال المصرح بها قانوناً، ومن ثم يكون قد ثبت للمحكمة أن العاملة التي اختارها المدعى عليه تركت العمل في غير الأحوال المرخص بها وبغير سبب يرجع للمدعي، وكان ذلك في فترة التجربة، وأن المدعى عليه لم يعوض المدعية جراء ذلك.
 
وأضافت أنه عملاً بنص المادة الرابعة من قانون رقم 10 لسنة 2017 بشأن عمال الخدمة المساعدة فإنه يتعين على المدعى عليه بوصفه مكتب الاستقدام رد المبلغ الذي تحصل عليه من المدعية، وعليه تقضي المحكمة بإلزامه بأن يؤدي للمدعية 18 ألف درهم إضافة إلى المصروفات.
تويتر