الحبس والغرامة عقوبة الاتجار بالألعاب النارية دون ترخيص

«النيابة العامة» دعت الأفراد إلى عدم التعامل مع الألعاب النارية. أرشيفية

دعت النيابة العامة في الدولة الأفراد إلى الالتزام بالقوانين، وعدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع الألعاب النارية ومن يتاجر بها، حفاظاً على سلامة الجميع وتجنباً للمساءلة القانونية.

وأوضحت من خلال مادة فيلمية، نشرتها عبر حساباتها بالتواصل الاجتماعي، أن المشرّع نصّ في المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي، بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة، على أن «المتفجرات هي مركب كيميائي أو خليط مركبات كيميائية مختلفة، تتفاعل مع بعضها عند تعرضها لعوامل مهيأة كقوة منشطة في إنتاج ضغط وحرارة وبسرعة معينة، تؤدي إلى التأثير أو إلحاق الأضرار بالمنطقة المحيطة بها، ويشمل ذلك الألعاب النارية».

ونصت المادة الثالثة من القانون على أنه «لا يجوز اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل المتفجرات، أو استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو عبورها أو شحنها مرحلياً، أو الإتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها أو نقلها أو التصرف فيها بأي صورة من الصور، إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من سلطة الترخيص أو من الجهة المعنية».

ونصت المادة رقم 54 على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام من دون ترخيص بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها الدولة وإليها.

وتسعى النيابة العامة إلى تعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

 

تويتر