«مدني رأس الخيمة» ألزمته بـ 9% فائدة قانونية

امرأة تحصل من طليقها على 111 ألف درهم نصيبها من ريع عقار

المحكمة ألزمت طليق المدعية بالمصروفات وأتعاب المحاماة. أرشيفية

قضت محكمة مدني جزئي في رأس الخيمة بإلزام رجل خليجي بأن يؤدي إلى طليقته (عربية) مبلغ 111 ألفاً و98 درهماً و92 فلساً، حصتها من إيجار عقاراتها، مع الفائدة القانونية بواقع 9%، وألزمته بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وتفصيلاً، أفادت المدعية في الدعوى بأنها تملك، بالاشتراك مع طليقها، أرضاً عبارة عن حمام سباحة ومظلة سيارات وحائط، وأرضاً سكنية استثمارية بها بناية (أرضي وطابقان متكرران) بموجب ملكية.

وأوضحت أن طليقها وضع يده على العقارين واستفاد من ريعهما من دون أن يعطيها نصيبها من دخل وريع العقارين، منذ تنازله لها عن نصف الملكية في 2019، وطالبت بندب خبير في الدعوى لإثبات حقها وما استولى عليه المدعى عليه منها، وفائدتها، وتحديد ما لها من العقارات، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات.

وطالب وكيل المدعى عليه برفض الدعوى لأن المدعية كانت زوجة لموكله وأنجب منه ثلاثة أبناء، قبل وقوع الطلاق بينهما، وأنه تنازل لها عن نصف الأرض السكنية وهو من بنى الأرض بموجب قسيمة، كما تنازل عن نصف العقار بموجب تنازل لدى دائرة البلدية، وهي تقيم بالعقار ولم يتم استثماره ولايزال شائعاً، وتم رهن العقار لدى البنك للحصول على قرض ووقّع الطرفان على عقد الرهن، واتفقا على شراء بناية سكنية من أجل الاستثمار تكون المدعية شريكة فيه، وتابع أن موكله كتب نصف البناية السكنية للمدعية.

وأضاف أن البنك يخصم 15 ألف درهم من راتب موكله شهرياً، منذ 2010 وحتى الآن، وعليه تكون المدعية ملزمة بدفع 7500 درهم للمدعي مقابل ما يتم خصمه من راتبه لمصلحة البنك، إضافة إلى ما يسمى بتأمين الرهن بقيمة 1744 كل ثلاثة أشهر، فضلاً عن الخدمات التي يقوم بها موكله للبناية، مشيراً إلى أن موكله لم يستثمر في البناية السكنية ولم يؤجرها لرفض المدعية التوقيع على عقود الإيجار، وطلب الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعية بدفع 97 ألف درهم لموكله، وإلزامها بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

وأكدت المحكمة في منطوق حكمها أنها ترى، اعتماداً على ما ورد بعقود الإيجار والمصروفات التي بذلها المدعى عليه في العقارات، وبناءً على تقرير الخبير المنتدب، أن قيمة الإيجار الصافية من ريع الإيجار التي تقدرها المحكمة، تبلغ 222 ألفاً و197 درهماً و84 فلساً، وتقسم على الطرفين مناصفة بينهما فيكون للمدعية ما قيمته 111 ألفاً 98 درهماً 92 فلساً، وتلزم المحكمة المدعى عليه بأدائه للمدعية مقابل نصيبها من ريع العقار، كما تلزمه وفق ما جرى عليه فقه القضاء بأن يؤدي لها فائدة قانونية بنسبة 9% سنوياً عن المبلغ، بداية من رفع الدعوى وحتى تاريخ السداد، كما تلزمه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

تويتر