المدعى عليه أمر عماله بوضع مجموعة من الكراسي بكراجه

خليجي يحط من قدر جاره والمحكمة تعوضه بـ 3000 درهم

قضت محكمة مدني كلي في محاكم رأس الخيمة، بإلزام المدعى عليه (خليجي) بأن يؤدي لجاره المدعي (خليجي)، 3000 درهم، نتيجة الأضرار الأدبية التي أصابته جراء حط المدعى عليه من قدره بين أهله وذويه والمنطقة التي يسكن بها.
 
وتفصيلاً، أقام المدعي دعوى طالب فيها بإلزام المدعى عليه، بأن يؤدي له التعويض المناسب والجابر للأضرار التي أصابته نتيجة انتهاك المدعى عليه لحرمة منزله، وذلك بأنه أمر عماله بوضع مجموعة من الكراسي بجراجه، بعد أن فتحه ليلاً، وبعد أن اشتراه منه قبل أربع سنوات دون أن يسدد قيمته.
 
وقال المدعى عليه، إنه أعاد الكراسي إلى جراج المدعي، بعد أن أودعها لديه أمانة، فيما أفاد المدعى عليه أن الأخير ماطل في سداد قيمة الجراج طوال سنوات، وانتهك حرمة منزله دون موافقته.
 
وجاء في منطوق حكم، أن الثابت للمحكمة ثبوت ركن الخطأ في حق المدعى عليه من تعديه على حرمة كراج المدعي، بدخوله على غير إرادة منه، وفي غير الحالات المصرح له بها قانوناً.
 
ولفت الحكم إلى أن محكمة الجنح أدانت المدعى عليه، وأصبح حكمها نهائياً وذلك بعدم الطعن عليه استئنافياً ولا بأي طريقة من طرق الطعن الأخرى حتى انقضاء مواعيد الطعن.
 
وأوضحت أن المحكمة تلتزم بحجية الحكم الجزائي من ثبوت خطأ المدعى عليه في التعدي على ممتلكات المدعي، وتحقق السببية بين فعل المدعى عليه والنتيجة التي تحققت من إصابة المدعي بأضرار أدبية جراء فعل المدعى عليه وحطه من قدره بين أهله وذويه والمنطقة التي يسكنها وهو ما سبب له شعوراً بالألم النفسي والمهانة من تعديه عليه بصورة مهينة.
 
وأشارت إلى أن المحكمة تقدر مبلغ التعويض بقيمة 3000 درهم، تعويضاً جابراً للأضرار الأدبية التي لحقت بالمدعي، دون الأضرار المادية الي لم يثبتها في الدعوى، وتقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه بأداء المبلغ إلى المدعي، وإلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
تويتر