أصيب بعاهة مستديمة

500 ألف درهم تعويضاً لعامل سقط عليه «طابوق»

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام شركة مقاولات بأن تؤدي لعامل 500 ألف درهم تعويضاً عن إصابته خلال عمله بعاهة مستديمة، أفقدته القدرة على العمل، وبات يتنقل على كرسي متحرك، كما ألزمت المحكمة شركة التأمين بأن تؤدي لشركة المقاولات عسى أن تؤديه الأخيرة للمدعي من مبلغ التعويض المقضي به.

وفي التفاصيل، أقام عامل دعوى تعويض ضد جهة عمله، طالب بإلزامها بأن تؤدي له 600 ألف درهم تعويضاً عن إصابته خلال العمل، مشيراً إلى أنه كان يعمل لدى الشركة، وأثناء تأدية عمله سقط عليه «طابوق»، تسبب في إصابته بإصابات جسيمة، وكان ذلك ناشئاً عن إهمال الشركة، وصدر ضدها حكم جزائي، قضى بتغريمها 10 آلاف درهم، وإلزامها بدفع الدية للعامل بقيمة 200 ألف درهم.

وأظهر تقرير الطب الشرعي أن العامل (38 عاماً) أصيب بعاهة مستديمة، أدت إلى فقدانه 80% من منفعة المشي، و20% من منفعة الحوض، وبات لا يستطيع المشي دون عكازين، مع وجود آلام في الحوض، فيما أفاد المجني عليه بأن الشركة أنهت خدماته، وتم فصله بسبب الحادث.

وخلال نظر الدعوى، قدمت الشركة مذكرة، تضمنت إدخال ثلاثة خصوم جدد في الدعوى (شركة التأمين لكون المركبة التي تسببت في الحادث مؤمنة لديها، وشركة التوظيف كونها المتبوع الأصلي الذي يتبع له العامل، إضافة إلى الشركة التي كان يعمل المدعي تحت إشرافها ورقابتها)، وهي المسؤولة عن الإصابة التي لحقت به، كما دفعت بعدم جواز الجمع بين الدية والتعويض.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن دفع المدعى عليها بعدم صفتها في الدعوى، لكون المدعي يعمل تحت رقابة وإشراف شركة أخرى، مردود عليه في حيثيات الحكم الجزائي، بأن المدعي عند إصابته كان يعمل لمصلحة الشركة المتهمة.

وحكمت المحكمة بإلزام الشركة بأن تدفع للعامل 500 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، وبإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي الفائدة التأخيرية عن المبلغ المحكوم به بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وباتاً حتى السداد التام، كما قضت بإلزام الخصم المدخل الأول (شركة التأمين) بأن تؤدي للمدعى عليها بما عسى أن تؤديه الأخيرة للمدعي من مبلغ التعويض المقضي به في الدعوى الأصلية.


- العامل فقد القدرة على المشي نتيجة الحادث.

تويتر