أعادت الدعوى إلى محكمة الاستئناف

«التمييز» تنقض حكماً بحبس متهمين تعاطيا المخدرات

«التمييز» ترى استبدال عقوبة الحبس بالغرامة. = أرشيفية

نقضت محكمة التمييز في رأس الخيمة حكماً استئنافياً، أيد حكم أول درجة بإدانة متهمين عربيين: الأول بالسجن خمس سنوات وغرامة 20 ألف درهم، وحبس الثاني سنتين وإبعاده عن الدولة بعد قضاء مدة العقوبة، مشيرة إلى أن حكم الاستئناف جاء مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون، ويتعين أن يستبدل عقوبة الحبس بالغرامة التي لا تتجاوز 10 آلاف درهم بالنسبة للمتهم الثاني.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين حيازة وتسهيل وتعاطي مواد مخدرة، حيث تم تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة، التي قضت حضورياً بمعاقبة المتهم الأول بالسجن خمس سنوات وغرامة 20 ألف درهم، وحبس الثاني سنتين، وإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، حيث لم يرتضِ المتهمان الحكم فطعنا عليه بالاستئناف.

وأفادت محكمة الاستئناف بأن حكم أول درجة وافق صحيح القانون، لاسيما أن المحكمة تطمئن إلى جدية التحريات التي بني عليها إذن النيابة العامة، كما تطمئن إلى أن المتهم الثاني هو مصدر المخدرات، وسمح المتهم الأول بتعاطي المخدرات في مسكنه، وهو ما تقضي معه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، حيث لم يلقَ الحكم قبولاً لدى المتهمين، فطعناً عليه عن طريق محكمة التمييز.

وقال محامي الدفاع، رمزي العجوز، إن الحكم المطعون فيه قضى بمعاقبة الطاعنين عن التهم المسندة إليهما، دون بيان مدة توافر أركان الجرائم بحقهما، لافتاً إلى أن الحكم لم يتطرق لذكر دفاع الطاعنين في ما يتعلق بمخالفة الحكم الابتدائي في تطبيق القانون وتناقض الحكم مع بعضه بعضاً، خصوصاً عندما قضت بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس سنتين، على الرغم من أنه في غير حالة العود، على الرغم من استناد المحكمة في حيثيات حكمها لقانون مكافحة المواد المخدرة، الذي ينص على أنه يجوز للمحكمة في غير حالة العود بدلاً من الحكم بمعاقبة المتهم بالحبس، أن تحكم بإيداعه إحدى وحدات علاج الإدمان، أو إيداعه أحد مراكز التأهيل، أو تغريمه بما لا يتجاوز 10 آلاف درهم، أو معاقبته بأحد تدابير الخدمة المجتمعية.

وأكدت محكمة التمييز أن الحكم جاء مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون، إذ كان عليه أن يستبدل تلك عقوبة الحبس بعقوبة الغرامة، وهو ما يتعين على المحكمة نقضه.

تويتر