تعويضاً عن حريق مستودعين

إلزام شركة تأمين بـ 5 ملايين درهم لمؤسسة

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً ألزم شركة تأمين بتعويض مؤسسة تجارية بمبلغ خمسة ملايين درهم، بعد نشوب حريق في مستودعين مؤمن عليهما لدى الأولى.

وقررت المحكمة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، في ضوء عدم رد الحكم على دفاع المدعي عليها بأن الحريق كان متعمداً من المدعية.

وفي التفاصيل، أقامت مؤسسة دعوى تجارية، ضد شركة تأمين، تطالب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 10 ملايين و813 ألفاً و810 دراهم، وفائدته 12% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

وقالت إنها تعاقدت مع الشركة المدعى عليها للتأمين على مستودعين، وسددت الأقساط المستحقة عليها، ونشب حريق بهما أدى إلى احتراق مقوماتهما وموجوداتهما، ولحقتهما أضرار تعادل المبلغ المطالب به.

وندبت المحكمة خبيراً حسابياً، وآخر متخصصاً في الحرائق، وبعد أن قدم كل منهما تقريره، قضت محكمة أول درجة بإلزام شركة التأمين المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية خمسة ملايين و326 ألفاً و709 دراهم، وفائدته 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وأيدتها محكمة الاستئناف.

ولم ترتض المدعية والمدعي عليها بهذا الحكم، فطعنتا عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وقال دفاع شركة التأمين: إن «الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك أن دفاعها جرى أمام محكمة الموضوع بعدم شمول حادث الحريق للتغطية التأمينية لعمدية الحريق وافتعاله من المدعية، وإخلالها بشروط وثيقة التأمين، وأن تقرير المختبر الجنائي أثبت «أن الحريق شب نتيجة إيصال مصدر حراري سريع ذي لهب مباشر بمحتويات المستودعين التابعين للمدعية، بعد استخدام مادة الجازولين، ويبدأ في هذه الحالة على هيئة ألسنة لهب مباشرة».

وأضاف الدفاع أنه تبين من تحقيقات النيابة أنه لا يوجد أي أثر لكسر أبواب المستودعين، وأن المدعية هي التي تحتفظ بمفاتيحهما، وهو ما يشير إلى أنها هي من افتعلت عمداً الحريق، ويؤكد ذلك أن المدعية طلبت قبل الحادث بثلاثة أشهر استصدار ملحق للتأمين يشمل مسؤوليتها المدنية تجاه الغير، وأن وضعها المالي كان سيئاً، وأن الشاهد قرر بتحقيقات النيابة أن نظام إطفاء الحريق الموجود بسقف المخزن لم يكن يعمل، ولم يتم إجراء أي صيانة له، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض دفاعها في هذا الشأن.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المدعي عليها، مبينة أن نص مواد قانون المعاملات المدنية تدل على أن المؤمن مسؤول عن أضرار الحريق الذي يحدث بسببه خطأ المؤمن له أو المستفيد، ولو كان خطأ جسيماً أو الذي تسبب فيه تابعو المؤمن له، أياً كان نوع خطئهم، ومسؤول كذلك عن الأضرار الناجمة عن الحريق، ولو نشأ الحريق عن عيب في الشئ المؤمن عليه، إلا أن مسؤولية المؤمن تنتفى، ولا يكون مسؤولاً عن الأضرار الناجمة عن الحريق التي يحدثها المؤمن له أو المستفيد أو يتسبب في حدوثها عن عمد أو غش.

وأشارت إلى أن الحكم المطعون فيه المؤيد لقضاء الحكم الابتدائي، خلص في قضائه إلى التزام الشركة المدعي عليها بتعويض المدعية عن الأضرار الناجمة عن الحريق محل النزاع، ورد على دفاع المدعي عليها بالقول أن ما قررته لا يثبت أن المدعية هي من افتعلت الحريق، ولم تقدم الدليل على ذلك ويكون ما تقرره المدعي عليها ما هو إلا قولاً مرسلاً لا يسانده دليل، فضلاً عن أن النيابة العامة قررت بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم معرفة الفاعل، ولم يثبت بالأوراق ما يفيد إلغاء هذا الأمر».

تويتر