15 ألف درهم تعويضاً لامرأة ضربها زوجها

أيدت محكمة استئناف الظفرة حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام زوج بأن يؤدي إلى زوجته 15 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية المترتبة على ضربه لها خلال حملها، وحكمت المحكمة برفض استئناف الزوج.

وفي التفاصيل، أقامت زوجة (عربية) دعوى قضائية مدنية ضد زوجها، طالبت فيها بتعويضها بمبلغ 50 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي تعرضت لها، مشيرة إلى أن المدعى عليه اعتدى عليها بالضرب جسدياً، وسبّب هذا الاعتداء إلحاق أضرار جسدية ونفسية ومادية، وأنها أمّ وحامل، وتخاف على نفسها وطفلها والجنين، وقدمت للمحكمة صورة من الحكم الجزائي الصادر بحق زوجها بسبب الاعتداء عليها.

وخلال نظر الدعوى بالجلسات حضر الزوج وأنكر دعوى المدعية، وأن الأحكام الجزائية لم تصبح نهائية لعدم صدور حكم النقض، وطالب برفض الدعوى لعدم الثبوت، وأن أركان المسؤولية التقصيرية لم تثبت، مؤكداً كيدية الدعوى والمغالاة في تقدير التعويض، فيما قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 15 ألف درهم، تعويضاً وجبراً لكل الأضرار الجسدية والمعنوية، مع الرسوم القضائية في حدود المبلغ المحكوم به والمصروفات.

ولم يقبل المدعى عليه بهذا القضاء وطعن عليه بالاستئناف، ناعياً عدم ثبوت أركان المسؤولية التقصيرية، مشيراً إلى خلو الدعوى من المستندات المؤيدة لمزاعم المستأنف ضدها بإصابتها بأضرار مادية ومعنوية، كما أنها لم تقدم أي مستند يفيد حجم الأضرار، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وإلزام المستأنف ضدها بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

من جانبها، ردّت الزوجة خلال نظر الاستئناف بأن الحكم الجزائي دان المستأنف بالاعتداء عليها، وأن ثبوت تضررها من حادث الاعتداء يبرر تعويضها.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الحكم المطعون فيه بيّن عناصر الضرر التي أدخلها عند تقديره للتعويض، وراعى ما لحق المضرور من إصابات في جسدها، مشيراً إلى أن الخطأ الموجب للمسؤولية والضرر الناجم عنه ثابت بالأوراق، وفي تقرير الطب الشرعي، وإجراءات الدعوى الجزائية، وتقرير الخبير، ومن ثم فإن القضاء بالتعويض للمضرورة عن الضرر المدعى به يتعين تأييده، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصروفات.

تويتر