مهندس يختلس 21 ألف درهم من شركة استشارات

 

قضت محكمة مدني جزئي في محاكم رأس الخيمة بإلزام مهندس، يعمل في شركة استشارات هندسية، بأن يؤدي للشركة المدعية 22 ألفاً و500 درهم، إذ كان قد اختلس منها 21 ألف درهم لغرض الإضرار بالشركة، وأسندت النيابة العامة في رأس الخيمة للمدعى عليه تهمة اختلاس 21 ألف درهم مملوكة للمدعية بغرض الإضرار بها.

وأنكر المدعى عليه في التحقيقات اختلاسه المبلغ، وأفاد بأنه استلمه ووضعه في أمانات الشركة بدرج خاص، ولا يعلم أين اختفى المبلغ. وكانت محكمة الجنح قضت بتغريم المتهم 3000 درهم، وإلزامه بأداء الرسوم المستحق، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، حيث طعن المتهم بالاستئناف على الحكم أمام محكمة استئناف الجنح، التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، ولم يلق الحكم قبولاً لدى الطاعن، فطعن عليه بالتمييز، والتي قضت بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، حيث صار الحكم باتاً ونهائياً.

وأكدت محكمة مدني جزئي في حيثيات حكمها، أن الثابت للمحكمة أن تصرفات المدعى عليه، المنافية لأحكام الشرع، كان قد اقترفها على علم منه، وبإرادته الحرة المختار، وقد كبّد المدعية خسائر مادية، وقد الحق بها ضرراً مادياً. وأضافت أن حكم محكمة التمييز أصبح باتاً برفض الطعن عليه، ويكون معه قد فصل فصلاً لازماً، ولفتت إلى أن المدعى عليه يتحمل المسؤولية عن جبر كل الأضرار المترتبة على خطئه، ثم تكون عناصر المسؤولية قد توافرت في حق المدعى عليه، وتلزمه المحكمة بسداد 21 ألف درهم عن الدعوى الجزائية، وفي ما يتعلق بالضرر المادي فقد لحق بالمدعية ضرر محقق جراء فعل المدعى عليه من اختلاس أموالها، وما أصابها من ضرر تمثل في حرمانها من أموالها، ومعه تقدر المحكمة الضرر المادي بقيمة 1000 درهم، وتلزم المدعى عليه بأدائه، وعن الضرر الأدبي قررت المحكمة أن تلزم المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 500 درهم جابراً للضرر الأدبي، كونه مس بالشركة من وضعها أمام العملاء والإخلال بسمعتها.

تويتر