إلزام آسيوي بـ6000 درهم أوهم عربياً باستخراج تأشيرة إقامة

قضت محكمة مدني جزئي في محاكم رأس الخيمة، بإلزام آسيوي بأن يؤدي إلى شاب عربي، 6000 درهم، وألزمته بالمصاريف، بعد أن أوهم المجني عليه باستخراج تأشيرة إقامة لصديقه بالدولة دون أن يجري الإجراءات المتفق عليها واستولى على المبلغ لنفسه.
 
وتفصيلاً، أقام شاب عربي، دعوى أمام محكمة مدني جزئي طالب فيها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 6000 آلاف درهم وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة، على سند القول إن المدعى عليه قد أوهمه بأنه سوف يستخرج تأشيرة إقامة لصديقه من جنسية باكستانية، نظير المبلغ المالي، حيث اتفق الطرفان شفهياً على إتمام إجراءات تأشيرة الإقامة دون أن يتم تقديم أي أوراق أو إيصال يثبت ذلك.
 
وأوضح المدعي أن المدعى عليه استخرج إذن دخول إلكتروني لصديقه، وبعد مرور ثلاثة أيام ألغاه، دون إرجاع المبلغ أو يلتزم الاتفاق المعلن بينهما.
 
ولفت إلى أن على الرغم من محاولته حل الموضوع ودياً مع المدعى عليه، إلا أن كل محاولاته فشلت، ما اضطره لإقامة دعوى قضائية للمطالبة بحقه.
 
وأقر المدعى عليه أمام المحكمة بالدين المستحق عليه، وباستلامه 6000 درهم من المدعي نظير إجراء تأشيرة الإقامة وإلغائها عقب ذلك، وطلب من المحكمة تقسيط المبلغ بواقع 500 درهم شهرياً، كونه لا يملك المبلغ المستحق عليه، وهو ما رفضه المدعي.
 
وأكدت محكمة مدني جزئي في حيثيات حكمها، أن الثابت بأوراق الدعوى أن المدعى عليه أقر باستلامه المبلغ من المدعي، ومعه يكون طلب المدعي جاء على سند من الواقع والقانون، وأخذ بالإقرار القضائي الذي تم من المدعي عليه بمجلس القضاء، ومعه تلزم المحكمة المدعى عليه بقيمة المبلغ المطالب به، وبالمصاريف اللازمة، عملا ينص المادة 55 و57 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية.
تويتر