«النيابة»: يُحظر تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية للخطر

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها أمس على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، جريمة تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية للخطر. ونوهت النيابة العامة إلى أنه، ووفقاً للمادة 34 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل «وديمة»، يُحظر تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية أو الأخلاقية للخطر، سواء بتخلي القائم على رعايته عنه أو تركه بمكان أو مؤسسة رعاية من دون موجب، أو رفض قبول الطفل من القائم على رعايته، أو الامتناع عن مداواته والقيام على شؤونه، حيث يعاقب طبقاً للمادة 60 من القانون ذاته بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم كل من يخالف ذلك.

ويأتي نشر التغريدات القانونية في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين، بما يسهم في تخفيض نسبة المخالفات.

 

تويتر