أكدت أنها غالت في العقوبة

«استئناف أبوظبي» تؤيد إلغاء قرار جامعة خاصة فصل طالب في الفرقة الرابعة

أيدت محكمة الاستئناف، في أبوظبي، حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلغاء القرار الصادر من إحدى الجامعات الخاصة بفصل طالب في السنة الأخيرة من الجامعة، مع إلغاء ما يترتب على ذلك من آثار.

وفي التفاصيل، قررت جامعة خاصة في أبوظبي فصل طالب بالفرقة الرابعة، بناء على شكوى من أحد الأساتذة، حيث صدر قرار اللجنة التأديبية بالجامعة بفصله نهائياً، وأخطر بذلك عام 2018، فأستأنف القرار إلا أنه أبلغ برفضه، وتأييد قرار الفصل، فقام بالتظلم إلى وزارة التربية والتعليم، ولم يتلق رداً منها.

وأقام الطالب دعوى، طالب فيها بإلغاء قرار الفصل من الجامعة، ومحو جميع آثاره، وتسليمه شهادة البكالوريوس، ناعياً على قرار الجامعة صدوره مخالفاً القانون لجملة أسباب، منها: عدم صحة وثبوت الواقعة، وعدم حيادية أعضاء اللجنة التأديبية، وانحيازهم، والإخلال بحق الدفاع وضمانات المحاكمة التأديبية، وحكمت محكمة أول درجة بإلغاء القرار الصادر من الجامعة، والمتمثل في فصل المدعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعي بالرسوم والمصروفات، ومبلغ 200 درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ولم يلق ذلك القضاء قبولاً لدى الجامعة، فأقامت دعوى أمام محكمة الاستئناف، طالبت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة، وعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر النزاع الماثل، ورفض الدعوى وإلزام المستأنف ضده بالمصاريف، ومقابل أتعاب المحاماة.

ونعت الجامعة على الحكم أنه من أشخاص القانون الخاص، وأن المدعي قد تظلم من قرار فصله إلى وزارة التربية والتعليم، إلا أنها لم ترد على تظلمه ما يعتبر قراراً منها بتأييد قرار الجامعة بالفصل، مشددة على ثبوت المخالفات في حق الطالب، وتكرار سلوكه غير القويم، والعقوبات التأديبية الموقعة عليه، ما يجعله يستحق عقوبة الفصل الموقعة عليه.

من جانبها، أكدت محكمة الاستئناف أن المستأنفة جامعة خاصة، والشكل القانوني لها يتمثل في كونها شركة ذات مسؤولية محدودة، ومن ثم تعتبر من أشخاص القانون الخاص، وهي بحكم هذه الطبيعة لا تخضع قراراتها لثمة اعتماد أو تصديق أو موافقة من قبل أية جهة إدارية محلية أو اتحادية، لذا تضحى وحدها المعنية بتوجيه الخصومة إليها، وتكون محاكم دائرة القضاء في أبوظبي هي المختصة ولائياً بنظر الدعوى بإلغاء قرارها.

وأشارت المحكمة إلى أن تقدير الجزاء التأديبي متروك لتقدير سلطة توقيع العقاب، إلا أنه من قيود إعمال هذه السلطة التقديرية عدم الغلو في تقدير الجزاء، والتناسب بينه وبين المخالفة المرتكبة، ووجوب مراعاة ظروف وملابسات الواقعة، والآثار المترتبة على الجزاء قبل توقيعه، لافتة إلى أن الحكم المستأنف قد شيد قضاءه على أساس أن الطالب المفصول على أبواب التخرج، وأنجز نحو 95% من متطلبات الحصول على الشهادة العلمية، وأنه من المتفوقين علمياً، حسب الدرجات الممنوحة له من الجامعة، في ما يخص المساقات التي أنجزها، ما كان يستدعى مراعاة ذلك ومعاقبته بأي عقوبة أخرى، كون ذلك لا يعني أن سلوك المدعي لا يستحق العقاب.

وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفة المصروفات.

تويتر