الزوجة طلبت الطلاق والنفقة والتعويض الجابر للضرر

خلاف بين عروسين على حفل الزفاف يقودهما إلى المحكمة

وقع خلاف بين عروسين وبدلاً من الذهاب إلى حفل الزفاف، توجها إلى ساحة القضاء، حيث أقدمت الزوجة على طلب الطلاق، بعد أن رفض زوجها إقامة الحفل بحجة الاقتصاد في المصروفات، مطالبة بالنفقة والتعويض للضرر، فيما أنكر الزوج ادعاءها، مؤكداً أنه لم يدخل أو يختلي بها.

وبعد أن قضت محكمة الاستئناف لصالح الزوجة بالتطليق وإلزام الزوج بالنفقة، قررت المحكمة الاتحادية العليا، نقض الحكم على سند أنه لا يوجد إثبات على وقوع ضرر على الزوجة.
 
وتفصيلاً، أقامت عروس دعوى أحوال شخصية ضد زوجها، قالت فيها إنها زوجة المدعي عليه بموجب عقد رسمي، وأنه اختلى بها خلوة صحيحة ولم يدخل بها وكان ذلك في منزل أهلها ولعجزه عن تجهيز منزل الزوجية تقدمت والدتها بتوفير فيلا جديدة لهما لبدء الحياة الزوجية إلا أنه رغب في استئجار شقة للسكن، على حد قولها.
 
وذكرت أن زوجها رفض إقامة حفل الزفاف بحجة الاقتصاد في المصروفات رغم تكبدها مصروفات كبيرة للتجهيز لإتمام الزواج من ملابس وإكسسوارات وأدوات فاقت 200 ألف درهم فضلاً عن أنه لم يقدم لها أي نفقة شهرية منذ عقد القران حتى تاريخ الدعوى كما منعها من السفر مع والدتها للعلاج ما أضر بها أدبياً ونفسياً لذا تطلب تطليقها منه وتصديقها مؤخر الصداق وإعطائها النفقة الزوجية من تاريخ العقد، مع التعويض الجابر للضرر والمتمثل في تكبدها مصروفات حفل الخطوبة والأدوات والملابس والتجهيزات التي تكبدتها.
 
وقضت محكمة أول درجة بتطليق المدعية طلقة بائنة قبل الدخول – بينونة صغري – وعليها احتساب عدتها حسب حالها بعد صيرورة الحكم باتاً وإلزام المدعي عليه بنفقة زوجية للمدعية بمبلغ 1000 درهم شهرياً من تاريخ عقد القران بينهما حتى صيرورة الحكم بالتطليق باتاً وإلزام المدعي عليه بمؤخر المهر 30 ألف درهم، وإلزام المدعية برد 80 ألف درهم عبارة عن زيادة المبلغ المدفوع للمهر للمدعي عليه، ورفض ما عداه من طلبات الطرفين في الدعويين وتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة لدعواه، وأيدتها محكمة الاستئناف.
 
ولم يرتض المدعي عليه بهذا الحكم، فطعن عليه، وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن موضحة أن البين من الاطلاع على الأوراق عدم ثبوت الضرر الأمر الذي يتعين معه – تطبيقاً للنص السالف بيانه – القضاء برفض الدعوى المقامة من المدعية المطعون ضدها.
 
وانتهت الى أن حكم الاستئناف المؤيد للحكم الابتدائي لم يلتزم هذا النظر فيما قضي به من تطليق المدعية بالمخالفة لما تقدم فإن قضاءه يكون قد خالف صحيح القانون بما يوجب نقضه.
 
تويتر