«الاتحادية» نقضت حكم «الاستئناف»

موظفة تقاضي جهة عملها اعتراضاً على إنهاء خدمتها

محكمة أول درجة رفضت الدعوى ثم أيدتها محكمة الاستئناف. أرشيفية

نقضت المحكمة الاتحادية حكماً قضى برفض دعوى أقامتها موظفة ضد جهة عملها بسبب إنهاء خدمتها من دون وجه حق، على حد ادعائها، إذ بينت المحكمة أن حكم محكمة الاستئناف بتأييد حكم أول درجة لم يتحقق من تاريخ علم المدعية بالقرار وميعاد الطعن فيه.

وفي التفاصيل، أقامت موظفة دعوى إدارية ضد جهة عملها، مطالبة بإلغاء قرار إنهاء خدمتها، موضحة أنها «بدأت العمل في أبريل 2018، بوظيفة إدارية إلى أن تم إنهاء خدمتها من دون وجه حق».

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، ثم أيدتها محكمة الاستئناف، ولم ترتضِ المدعية بهذا الحكم، فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.

من جهتها، نقضت المحكمة الاتحادية العليا الحكم، موضحة أن المادة 84 مكرر من قانون الإجراءات المدنية تنصّ على أن ميعاد الطعن بدعوى الإلغاء هو شرط متعلق بالنظام العام، وللقضاء الإداري أن يتصدى لبحث توافر هذا الشكل من تلقاء نفسه ومن دون أن يطلب منه ذلك، ولا تقبل الدعوى بعد مضي 60 يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه، أو إعلان صاحب الشأن به، أو ثبوت علمه به علماً يقينياً، وإذا تم التظلم من القرار فإن ميعاد الـ60 يوماً لرفع الدعوى يبدأ من تاريخ رفض جهة الإدارة الصريح أو الضمني للتظلم، حسب الأحوال.

وأشارت إلى أن الثابت من صحيفة الدعوى أن المدعية طلبت إلغاء قرار إنهاء خدمتها الصادر بتاريخ 19/‏‏‏‏‏‏‏‏‏2/‏‏‏‏‏‏‏‏‏2019، مؤكدة أنها تظلمت من القرار، وأخطرت برفض التظلم منه بتاريخ 8/‏‏‏‏‏‏‏‏‏4/‏‏‏‏‏‏‏‏‏2019، وتمسكت جهة الإدارة منذ بدء النزاع بأن آخر يوم لرفع الدعوى هو 9/‏‏‏‏‏‏‏‏‏6/‏‏‏‏‏‏‏‏‏2019، ومن ثم تكون الدعوى التي رفعتها المدعية في 12/‏‏‏‏‏‏‏‏‏6/‏‏‏‏‏‏‏‏‏2019 غير مقبولة.

وانتهت إلى أن الحكم لم يبحث ميعاد رفع الدعوى وفق القواعد القانونية المشار إليها، وترتيب الأثر القانوني عليها، باعتبار أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء من النظام العام، واكتفى بتأييد حكم أول درجة، ولم يأبه أيضاً ببحث وتمحيص هذه الوقائع المتداخلة للتحقق من تاريخ العلم اليقيني بالقرار المطعون فيه وميعاد الطعن فيه وفق القواعد السالفة الذكر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال، وقد حجبه ذلك عن بحث عناصر الدعوى ما يعيبه ويوجب نقضه.

 

تويتر