رجل يطالب مطلقته بنصيبها من قرض «منزل الزوجية»

أيدت محكمة استئناف أبوظبي، حكم المحكمة الابتدائية، القاضي برفض طلب زوج إلزام مطلقته بتسديد جزء من قرض بناء منزل الزوجية، وإخلاء إحدى الشقتين التي تقيم فيهما مع أطفالها داخل المنزل محل النزاع.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن الزوج «المدعي» يمتلك وأبناؤه منزلاً وكان متزوجاً بالمدعى عليها، وحدث الطلاق بينهما مع إلزامه بتوفير مسكن مناسب لها من أجل الحضانة، فقامت المدعى عليها باستغلال شقتين وحازتهما وامتنعت عن إخلاء إحداهما، فأقام دعوى يلتمس فيها الحكم بتخصيص شقة للمدعى عليها وأطفالها المحضونين، وإخلاء الأخرى، وإلزامها بسداد حصتها من الأقساط الشهرية الخاصة بقرض بناء المسكن.

وخلال نظر القضية في محكمة أول درجة، أكد الزوج أن العقار عبارة عن مسكن شعبي مملوك له ولمطلقته وأبنائهما على الشيوع، وتم هدم المسكن وإعادة بنائه إلى مسكن مكون من أربع شقق من خلال تمويل بنكي، وأنه يسدد أقساط القرض، وأن مطلقته تشغل شقتين ما يزيد على نسبتها في الملكية، والتمس تخصيص شقة واحدة لها، فضلاً عن وجوب تحملها نصيبها في سداد القسط.

واقترح تقرير لجنة الخبرة المنتدبة من المحكمة تقسيم العقار، فيما اعترض الزوج على مشروع القسمة كون اللجنة قامت باحتساب نصيب أبناء وبنات متزوجين ولديهم مساكن خاصة بهم، ثم أضاف طلباً جديداً بإلزام مطلقته بسداد وتحمل قيمة الماء والكهرباء الخاصة بالشقة التي تسكنها، فيما أصدرت محكمة أول درجة حكماً قضت فيه بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر طلب تخصيص شقة واحدة للمدعى عليها والمحضونات وإحالة الدعوى بحالتها إلى دائرة الأحوال الشخصية، ورفض طلب إلزام المدعى عليها بسداد مقابل نسبتها في القرض السكني بحالته، ورفضت بقية الطلبات.

ولم ينل القضاء قبولاً لدى الزوج، وأفادت محكمة الاستئناف بأن محكمة أول درجة أسست حكمها على أن طلبات المدعي «الزوج» يرغب في تغيير مساحة مسكن الحضانة بجعله شقة واحدة، ومن ثم فإن طلب الحضانة وما يرتبط به هو من اختصاص دائرة الأحوال الشخصية، كما رفضت إلزام المطلقة بأن تؤدي حصتها من الأقساط الخاصة بقرض بناء المسكن على كون سند الملكية يفيد بأن ملكية العقار على الشيوع ووجود ملاك آخرين يشاركونهما الملكية، وأيدت المحكمة حكم أول درجة.

تويتر