النيابة طعنت ضد حكم الغرامة

محاكمة رجل متهم بالاعتداء على امرأة

أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة ضد حكم لم يقض بعقوبة الحبس على متهم بالاعتداء على امرأة، مكتفياً بغرامة 2000 درهم، إذ أكدت المحكمة أن الحكم خالف ما نص عليه القانون من وجوب معاقبة مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة، والغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف درهم.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة شخصاً إلى المحاكمة الجزائية بتهمة الاعتداء على امرأة، مسبباً لها إصابات أعجزتها عن أداء أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوماً، مطالبة بمعاقبته بالمادة (339/‏‏2 ) من قانون العقوبات.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه، ورفض الشق المدني لإحالته إلى المحكمة المختصة، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول والحكم مجدداً بتغريم المتهم 2000 درهم عن الاتهام المسند إليه، مع إلزامه بسداد مبلغ 3000 درهم كتعويض مؤقت للمجني عليها، وألزمته الرسوم، فطعنت النيابة العامة على الحكم.

وقالت النيابة في طعنها إن الحكم خالف القانون حينما أدان المتهم عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، وعاقبه بغرامة 2000 درهم، وهو خلاف لما هو مقرر قانوناً في المادة 339/‏‏2 من قانون العقوبات من وجوب الحكم بالحبس والغرامة الواردة في المادة سالفة الذكر، ولم ينص الحكم على استعمال أية أعذار أو ظروف مخففة، الأمر الذي يعيبه بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به نص المادة 339/‏‏2 من قانون العقوبات «وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تجاوز 10 آلاف درهم إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة المذكورة في الفقرة السابقة».

وذكرت أن الحكم المطعون فيه دان المتهم عن جريمة الاعتداء على سلامة المجني عليها، وعاقبه بغرامة 2000 درهم، خلافاً لما نصت عليه المادة المذكورة من وجوب معاقبة مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف درهم، ولم يرد في أسباب الحكم سبب النزول عن العقوبة المقررة، الأمر الذي يعيبه بمخالفة القانون بما يوجب نقضه جزئياً بالنسبة للعقوبة المقضي بها، باعتبار أن تقدير العقوبة من صلاحية محكمة الموضوع.

تويتر