التوقيع على الشيك خاص بشقيقه

«الاستئناف» ترفض تعويض تاجر في دعوى شيك من دون رصيد

أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكم محكمة أول درجة، برفض دعوى تعويض أقامها تاجر ضد امرأة وأحد البنوك، بعد اتهامه بإصدار شيك من دون رصيد، ما أدى إلى حبسه احتياطياً 14 يوماً، رغم علم الأولى بأن المدعي لا يمثل الشركة مصدرة الشيك.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المدعى عليها الأولى بفتح بلاغ ضد المدعي بتهمة إصداره شيكاً من دون رصيد، ما أدى إلى حبسه احتياطياً 14 يوماً، مع علمها أن المدعي لا يمثل الشركة مصدرة الشيك، وتم الطعن على الشيك بالتزوير وأثبت تقرير الأدلة الجنائية أن التوقيع المزيل بالشيك ليس للمدعي، إنما لشقيقه، وقيدت جنحة ضد شقيقه.

وقام المدعى عليه الثاني «البنك» بمشاركة المدعى عليها الأولى، حينما أصدر كتاباً يفيد بغلق حساب الشركة مصدرة الشيكين، وأن المدعي هو المخول بالتوقيع على الشيكات، الأمر الذي أصابه بأضرار مادية، لكونه يعمل بأعمال التجارة والاستثمار، وقد أثرت مدة الحبس التي قضاها احتياطياً على ذمة القضية على أعماله بخلاف الضرر النفسي والبدني.

وأقام المدعي دعوى طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما بالتعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية، وما لحقه من خسارة وتعويضه عن الكسب الفائت مع إلزامهما بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وحضر المدعي بوكيل عنه (محام)، فيما قدم وكيل البنك المدعى عليه الثاني مذكرة جوابية طلب فيها رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، وقرر فيها أن دور البنك المدعى عليه الثاني هو إصدار إفادة غلق الحساب فقط، ولم يمثل أحد عن المدعى عليها الأولى رغم إعلانها، وحكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.

ولم يقبل المدعي بذلك القضاء، فطعن بالاستئناف، وقدم مذكرة طلب في ختامها قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم والقضاء له بطلباته، كما تقدم بمذكرة شارحة نعى فيها على الحكم خطأه في تطبيق القانون وعدم إحاطته بواقع الدعوى، وتضرره من تصرف المستأنف ضده، لذا لابد من تعويضه، إضافة إلى التفات المحكمة في البداية للمستند المقدم الذي يثبت أنه مخول بالتوقيع نيابة عن الشركة، وهي إفادة خاطئة ترتب عليها حبسه 14 يوماً، كما أنه تعرض لضرر في ماله ونفسه، لذا فإنه يستحق تعويضاً عن ذلك.

وأكدت محكمة الاستئناف في حكمها أن لجوء شخص إلى الشكوى أو الإبلاغ أو اللجوء إلى القضاء ورفض شكواه أو بلاغه أو دعواه «وهي الوسيلة القانونية لحماية الحق» لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم أن استعماله لذلك الحق كان استعمالاً غير مشروع، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي موضوعه برفضه وتأييد الحكم وإلزام المستأنف بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة.

تويتر