تسبب في وفاة شخص وإصابة آخر وإتلاف سيارة

إلزام سائق بسداد 496 ألف درهم لشركة تأمين

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام قائد سيارة بدفع 496 ألفاً و429 درهماً إلى شركة التأمين المؤمن لديها سيارته، تعويضاً عما تحملته من تعويضات للمتضررين بسبب خطأ المدعى عليه لقيادته مركبة مؤمناً عليها لدى الشركة المدعية تحت تأثير الكحول، وتسببه في حادث نتج عنه وفاة شخص وإصابة آخر وإتلاف المركبة.

وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة شركة تأمين دعوى مطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ 524 ألفاً و429 درهماً، وإلزامه بفائدة 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، وإلزامه بالمصاريف والأتعاب والنفاذ تأسيساً على أنه تسبب في حادث وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، نتج عنه وفاة شخص وإصابة آخر، وأنها قامت بدفع المبلغ المطالب به للشركة المالكة السيارة المتضررة من الحادث والبالغ 28 ألف درهم، وكذلك دفع مبلغ للشخص المصاب قدره 372 ألفاً و910 دراهم، بالإضافة إلى 123 ألفاً و519 درهماً لورثة المتوفى.

وندبت محكمة أبوظبي الابتدائية الطبيب الشرعي في دائرة القضاء للاطلاع على ملف الدعوى وما به من مستندات وتقارير، وكذلك الاطلاع على ملف الدعوى الجزائية وما به من تقارير حادث وتقارير طبية، وما يقدمه الخصوم لبيان ما إذا كان السبب الرئيس لوقوع الحادث قيادة المدعى عليه السيارة المتسببة في الحادث تحت تأثير الخمر من عدمه، فيما أشار تقرير الطبيب الشرعي إلى أن سبب الحادث قيادة المدعى عليه للسيارة تحت تأثير الكحول.

وأوضحت المحكمة في حكمها أنه من المقرر حق شركة التأمين في الحلول محل المؤمن له في مطالبة الغير المسؤول عن الضرر بما دفعته من تعويض إلى المؤمن له، وذلك وفقاً للبند الأول من الفصل الخامس من وثيقة التأمين الموحدة ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية الذي يفهم منه أنه قد أجاز للشركة أن ترجع على المؤمن له أو قائد المركبة أو كليهما حسب الأحوال بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض في حال كان قائد المركبة المؤمن عليها واقعاً تحت تأثير الكحول، وكان السبب المباشر في الحادث هو شربه للكحول.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لشركة التأمين مبلغ 496 ألفاً و429 درهماً، وألزمته برسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.


المحكمة ألزمت السائق برسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

تويتر