التظلم من مخالفة تدابير «كورونا» خلال 15 يوماً عبر النيابة العامة

أوضحت شرطة أبوظبي أنه في حالة اعتراض الأفراد على مخالفة التدابير الاحترازية لفيروس «كوفيد-19»، يمكنهم الدخول على موقع النيابة العامة، وتقديم التظلم، مع إرفاق ما يثبت لإلغاء المخالفة.

وبدأت شرطة أبوظبي، أمس، في مخالفة غير الملتزمين بالبقاء في المنزل، أثناء ساعات برنامج التعقيم الوطني، من العاشرة مساءً وحتى السادسة صباحاً من اليوم التالي، عبر أجهزة الرادار والأنظمة الذكية وتحرير المخالفات غيابياً عبر الدوريات في كل مناطق الإمارة، مؤكدة أن التهاون أو عدم الالتزام ستترتب عليه مخالفات مطبقة تصل إلى 10 آلاف درهم، داعية أفراد المجتمع إلى الالتزام بالتعليمات، والإجراءات الاحترازية والوقائية.

ويوفر الموقع الإلكتروني للنيابة العامة خدمة مجانية، تتيح تظلم المخالف من الجزاء الإداري لمخالفة التدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، طبقاً لقرار النائب العام بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية وتعديلاته.

وتتيح الخدمة للمخالف أو وكيله تقديم طلب مسبب إلى قلم الجزاء في النيابة العامة، خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالمخالفة، عبر الموقع الإلكتروني للنيابة العامة https:/‏‏/‏‏bit.ly/‏‏3b3nSvR، والتطبيق الذكي للنيابة العامة، وتصل مدة الخدمة 10 أيام عمل.

أما عن الوثائق المطلوبة لتقديم التظلم، فهي إثبات شخصية طالب الخدمة (الهوية، أو جواز السفر)، صورة من المخالفة إن وجدت، المستندات المؤيدة للتظلم. وبالنسبة لشروط الاستفادة من الخدمة، يجب أن تكون المظالم فقط حول العقوبات التي تتخذها السلطات المعنية ضد الأشخاص أو المنشأة، بموجب قرار النائب العام بشأن تطبيق العقوبات على المخالفات.

تويتر