«الوطني» يُقر مشروع قانون «حماية الشهود» بـ«التصويت الإلكتروني» في أولى جلساته «عن بعد»

7 فئات تتمتع بـ«حصانة قانونية» عند الإبلاغ عن 12 نوعاً من الجرائم

أشرف جمال – أبوظبي

وافق المجلس الوطني الاتحادي، مساء اليوم الثلاثاء، في أولى جلساته «الاحترازية» المنعقدة «عن بٌعد» عبر تقنية «الفيديو كونفرنس»، على مشروع قانون اتحادي في شأن حماية الشهود، وذلك بإجماع كافة الأعضاء من خلال نظام التصويت الإلكتروني.

حضر الجلسة التي انعقدت عبر تقنية «الفيديو كونفرنس» - لتصبح الأولى من نوعها في تاريخ العمل البرلماني بالدولة – من المقر الرئيس للمجلس في أبوظبي، رئيس المجلس صقر غباش، كما حضرها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وعدد من كبار القيادات الأمنية بالدولة، ووزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس، بالإضافة إلى كافة أعضاء المجلس (دون غياب أو اعتذار).

ويوفر مشروع قانون حماية الشهود، حصانة قانونية لسبع فئات أبرزها (الشاهد على جريمة وأسرته، المجني عليه وأسرته، المُبلّغوأسرته) وذلك عند الإبلاغ أو الكشف عن واحدة من 12 نوعاً من الجرائم داخل الدولة. 

وتفصيلاً، عقد المجلس الوطني الاتحادي، مساء الثلاثاء، جلسته السابعة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، «عن بٌعد»، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، وحضور ممثلي الحكومة، وذلك بعد توقف «احترازي» دام لنحو 63 يوماً تماشياً مع سلسلة التدابير الوقائية المُتبعة في الدولة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد- 19). 

وناقش المجلس خلال الجلسة، مشروع قانون اتحادي في شأن حماية الشهود، والذي تضمّن 29 مادة تشريعية تكفل الحماية للشهود فيالدعاوى الجزائية، وتعمل على تشجيع الشهود، والمصادر السرية علىالإدلاء بأقوالهم، وتوفير الضمانات اللازمة لتحقيق الحماية لهم، وتكفللمنتسبي القوة القيام بواجباتهم على أكمل وجه لخفض نسبة الجريمة،وبما يتحقق معه تفعيل دور المشاركة المجتمعية في الكشف عن الجرائم،ولتلبية متطلبات الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الدولة.

ووفقاً للتقرير النهائي لمشروع القانون - الذي اعتمدته قبل يومين لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية – ينشأ بقرار من وزير الداخلية، أو رئيس السلطة المحلية المعنية بشؤون الأمن، وحدة وبرنامج لحمايةالشهود، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتهما، على أن تمنح مواد مشروع قانون «حماية الشهود» حصانة تشريعية لـ 7 فئات تشمل «الشاهد وأسرته، المجني عليه وأسرته، المُبلّغ وأسرته، الخبيروأسرته، المصدر السري وأسرته، الشخص الذي قد تتعرض حياته أو سلامته للخطر بسبب صلته الوثيقة بالمشمول بالحماية، وأخيراً من تقرر الجهة القضائية حمايته».

كما تسري أحكام ومواد مشروع القانون، من حيث مظلة الحماية القانونية، على البلاغات المقدمة في 12 نوعاً من الجرائم، هي «الإرهاب، المخدرات والمؤثرات العقلية، الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري، غسل الأموال، تمويل التنظيمات غير المشروعة، الاتجار بالبشر، جرائم تقنية المعلومات، الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها، الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الجناية، بالإضافة إلى أي جرائم أخرى ترى الجهة القضائية شمول الشخص ببرنامج الحماية، وأخيراً الجرائم التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء».

5 معايير لـ«الحماية»
وحدد مشروع القانون خمسة معايير للقبول في برنامج حماية الشهود، تبدأ بـ«جدية التهديد الذي يتعرض له الشخص المطلوب حمايته»، والثاني، مدى خطورة الجريمة التي يتعاون فيها الشخص، والثالث، أهمية شهادة هذا الشخص، والرابع، عدم وجود أدلة إثبات غير شهادة الشخصالمطلوب حمايته، وأخيراً أي معايير أخرى تقدرها السلطة المختصة.

5 اختصاصات
كما منح مشروع القانون خمسة اختصاصات للسلطة المعنية ببرنامج حماية الشهود، أولها تلقي طلبات الالتحاق ببرنامج الحماية، والثاني تحديد من يجب أن يشملهم البرنامج (الشاهد والمجني عليه والمبلغ والخبير والمصدرالسري وأفراد أسرهم ووثيقي الصلة بهم)، وكذلك إعداد تقرير يوضحالظروف الأمنية المحيطة بالمشمول بالحماية ومدى الخطورة على حياته أوحياة أفراد أسرته أو وثيقي الصلة به، بالإضافة إلى إعداد تقرير يوضحقدرة الشخص المطلوب حمايته على التكيف مع برنامج الحماية، وأخيراً وضع برنامج الحماية الخاص بالمشمول بالحماية والتوصية بتطبيقهوميزانيته.

الحبس والغرامة لمخالفي الأحكام
ووفقاً للمواد العقابية بمشروع القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، كل يفشى معلومات أو بيانات مؤتمناً عليها بموجب أحكام هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا لحق المشمول بالحماية أو أحد أفراد أسرته مساس بسلامة جسمه نتيجة للكشف عن هذه المعلومات أو البيانات، وتكون العقوبة الإعدام إذا ثبت أن إفشاء المعلومات أو البيانات أدى إلى وفاة المشمول بالحماية أو أحد أفراد أسرته.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مشمول بالحماية كشف عن نفسه بصورة متعمدة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 30 ألف درهم أو احدى هاتين العقوبتين، كل من يتقدم كذباً وبسوء نية ببلاغ أو شهادة أو تقرير خبرة، بقصد الحصول على منافع برنامج الحماية.

7 رسائل حكومية
وخلال الجلسة اطلع أعضاء المجلس على سبع رسائل واردة من وزيرالصحة ووقاية المجتمع. وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي،معالي عبدالرحمن محمد العويس، بينها أربع رسائل بشأن موافقةمجلس الوزراء على طلبات للمجلس لمناقشة أربعة موضوعات عامة هي:موضوع «سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان»، وموضوع «دور وزارةالطاقة والصناعة في شأن تطوير الصناعة الوطنية»، وموضوع «التلاحمالأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة»، وموضوع«جهود وزارة العدل بشأن تطوير مهنة المحاماة»، وذلك لإحالتها إلىاللجان المتخصصة.

كما اطلع المجلس على ثلاث رسائل بشأن تفسير المواد 75 و86 و87 من دستور الدولة، وبشأن قرار مجلس الوزراء حول انعقاد الجلساتالعامة للمجلس الوطني الاتحادي، وبشأن قرار مجلس الوزراء حول توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة وزارةالطاقة والصناعة».

47 مرسوماٍ اتحادياً 
واطلع المجلس على 47 مرسوماً اتحادياً بالتصديق على اتفاقاتومعاهدات دولية أبرمتها الحكومة مع عدد من الدول، وذلك طبقا للمـادة (91) من الدستور التي تنص على أن «تتولى الحكومة إبلاغ الـمجلسالوطني الاتحادي بالـمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تجريها مع الدولالأخرى والمنظمات الدولية المختلفة، مشفوعة بما يناسب من بيان، ويحددبقرار من رئيس الاتحاد المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يتوجب علىالمجلس الوطني الاتحادي مناقشتها قبل التصديق عليها».

تويتر